64 - باب جواز
التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء ، وتعصيب الجرح .
716 \ 1 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15167الحسين بن إسماعيل ، نا
عبد الله بن شبيب ، حدثني
عبد الله بن حمزة الزبيري ، حدثني
عبد الله بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=915803عن أبي سعيد ، قال : خرج رجلان في سفر ، فحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما صعيدا طيبا ، ثم وجدا الماء بعد في [ ص: 435 ] الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له ؟ فقال للذي لم يعد : " أصبت وأجزأتك صلاتك " ، وقال للذي توضأ وأعاد : " لك الأجر مرتين " . تفرد به
عبد الله بن نافع ، عن
الليث ، بهذا الإسناد متصلا ، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وغيره .