67 - باب
الرخصة في المسح على الخفين ، وما فيه ، واختلاف الروايات .
736 \ 1 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13488ابن مبشر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى ، ح : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13488ابن مبشر ، نا
أبو الأشعث ، ح : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12369إبراهيم بن حماد ، نا
العباس بن يزيد ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، نا
المهاجر أبو مخلد مولى البكرات ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=915818عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر ولبس خفيه : أن يمسح عليهما " . وقال
أبو الأشعث : " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، والمقيم يوما وليلة " .