صفحة جزء
67 - باب الرخصة في المسح على الخفين ، وما فيه ، واختلاف الروايات .

736 \ 1 - حدثنا ابن مبشر ، نا أبو موسى محمد بن المثنى ، ح : وحدثنا ابن مبشر ، نا أبو الأشعث ، ح : وحدثنا إبراهيم بن حماد ، نا العباس بن يزيد ، قالوا : حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، نا المهاجر أبو مخلد مولى البكرات ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر ولبس خفيه : أن يمسح عليهما " . وقال أبو الأشعث : " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، والمقيم يوما وليلة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية