69 - باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت .
768 \ 1 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13298أبو محمد بن صاعد ، نا
الربيع بن سليمان ، حدثنا
أسد بن [ ص: 459 ] موسى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16962محمد بن زياد ، عن
زييد بن الصلت ، قال : سمعت
عمر - رضي الله عنه - يقول : "
إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ، فليمسح عليهما ، وليصل فيهما ، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة " .