صفحة جزء
69 - باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت .

768 \ 1 - حدثنا أبو محمد بن صاعد ، نا الربيع بن سليمان ، حدثنا أسد بن [ ص: 459 ] موسى ، نا حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد ، عن زييد بن الصلت ، قال : سمعت عمر - رضي الله عنه - يقول : " إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ، فليمسح عليهما ، وليصل فيهما ، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية