833 \ 59 - حدثنا
محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13808محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم الكرماني ، أنا
عبد الملك ، عن
العلاء ، قال : سمعت
مكحولا يقول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=915870لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ، ولا أكثر من عشرة أيام ، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي [ ص: 485 ] مستحاضة ، فما زاد على أيام أقرائها قضت ، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ، ودم المستحاضة أصفر رقيق ، فإن غلبها فلتحتشي كرسفا ، فإن غلبها فلتعليها بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر " . لا يثبت ؛
عبد الملك والعلاء ضعيفان ،
ومكحول لا يثبت سماعه .