صفحة جزء
833 \ 59 - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ، نا عمرو بن عون ، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، أنا عبد الملك ، عن العلاء ، قال : سمعت مكحولا يقول ، عن أبي أمامة الباهلي ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ، ولا أكثر من عشرة أيام ، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي [ ص: 485 ] مستحاضة ، فما زاد على أيام أقرائها قضت ، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ، ودم المستحاضة أصفر رقيق ، فإن غلبها فلتحتشي كرسفا ، فإن غلبها فلتعليها بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر " . لا يثبت ؛ عبد الملك والعلاء ضعيفان ، ومكحول لا يثبت سماعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية