صفحة جزء
834 \ 60 - حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، ثنا عبد الملك سمعت العلاء ، قال : سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث ، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام ، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة ، تقضي ما زاد على أيام أقرائها ، ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا تعلوه حمرة ، ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة ، فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفا ، فإن ظهر الدم علتها بأخرى ، فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ، ويأتيها زوجها وتصوم " . وعبد الملك هذا رجل مجهول ، والعلاء هو ابن كثير ؛ وهو ضعيف الحديث ، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية