834 \ 60 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12763أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13906إبراهيم بن الهيثم البلدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12395إبراهيم بن مهدي المصيصي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم الكرماني ، ثنا
عبد الملك سمعت
العلاء ، قال : سمعت
مكحولا يحدث عن
أبي أمامة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=915871أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث ، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام ، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة ، تقضي ما زاد على أيام أقرائها ، ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا تعلوه حمرة ، ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة ، فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفا ، فإن ظهر الدم علتها بأخرى ، فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ، ويأتيها زوجها وتصوم " .
وعبد الملك هذا رجل مجهول ،
والعلاء هو ابن كثير ؛ وهو ضعيف الحديث ،
ومكحول لم يسمع من
أبي أمامة شيئا .