صفحة جزء
5 - باب جواز المسح على الجبائر .

864 \ 1 - ثنا دعلج بن أحمد ، نا محمد بن علي بن زيد الصائغ بمكة ، حدثنا أبو الوليد ، وهو خالد بن يزيد المكي ، نا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ثنا الحسن بن [ ص: 499 ] زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجبائر تكون على الكسير ، كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : " يمسحان بالماء عليها في الجنابة والوضوء " . قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا اغتسل ؟ قال : " يمر على جسده " . وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) [ النساء : 29 ] " يتيمم إذا خاف " .

التالي السابق


الخدمات العلمية