قال المهلب : كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار ، ولما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيرا على المسلمين .
وقال النووي : كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل ، فقال أحمد : بالوضوء منه لشدة زهومته ، واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية .
50 48 - ( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولى عمر ( عن عطاء بن يسار ) بلفظ ضد يمين ( عن عبد الله بن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=10351021أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ) أي لحمه ، وفي رواية للبخاري معرق أي أكل ما على العرق بفتح المهملة وسكون الراء وهو العظم ويقال له أيضا العراق بالضم ، وأفاد القاضي إسماعيل ذلك في بيت nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب [ ص: 141 ] وهي بنت عمه صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة كما في الصحيحين عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10351022أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ ولا مانع من التعدد كما في الفتح .