511 514 - ( مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال ) وصله البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان وغيره عن هشام عن أبيه قال : حدثني ابن عمر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا بدا ) بلا همز أي ظهر ( حاجب الشمس ) أي طرفها الأعلى من قرصها سمي بذلك ; لأنه أول ما يبدو منها يصير كحاجب الإنسان ( فأخروا الصلاة حتى تبرز ) أي تصير بارزة ظاهرة ومراده ترتفع به عبر في رواية للبخاري وله أيضا ولمسلم كما هنا : حتى تبرز ، فجعل ارتفاعها غاية النهي وهو يقوي رواية من روى حديث عمر في الصحيحين : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352439أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس " بضم أوله ، من أشرق أي أضاء أي حتى ترتفع وتضيء ، وروي بفتح أوله وضم ثالثه من شرقت أي طلعت ، وجمع بينهما بأن المراد طلوع مخصوص أي تطلع مرتفعة ( وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ) زاد البخاري من رواية عبدة عن هشام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352440فإنها تطلع بين قرني شيطان " . وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين ، وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة : " وحينئذ يسجد لها الكفار " فالنهي لترك مشابهة الكفار ، وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة ، وفي هذا تعقب على أبي محمد البغوي حيث قال : لا يدرك معنى النهي عن ذلك وجعله من التعبد الذي يجب الإيمان به .