513 516 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يتحر ) هكذا بلا ياء عند أكثر رواة الموطأ على أن لا ناهية ، وفي رواية التنيسي والنيسابوري : لا يتحرى بالياء على أن لا نافية ، قال الحافظ : كذا وقع بلفظ الخبر ، قال السهيلي : يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي لا يكون إلا هذا ، وقال العراقي : يحتمل أن يكون نهيا وإثبات الألف إشباع ( أحدكم فيصلي ) في جواب النفي أو النهي ، والمراد نفي التحري والصلاة معا ، وقال ابن خروف : يجوز الجزم على العطف أي لا يتحر ولا يصل ، والرفع على القطع أي لا يتحر فهو يصلي ، والنصب على جواب النفي أي لا يتحرى مصليا ، وفي رواية القعنبي أن يصلي ومعناه لا يتحرى الصلاة ( عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ) قال الباجي : يحتمل أن يريد به المنع من النافلة في هذين الوقتين أو المنع من تأخير الفرض إليه ، انتهى .