بفتح الجيم ، جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان ، قال ابن قتيبة : وجماعة الكسر أفصح ، وقيل : بالكسر للنعش وبالفتح للميت ، وقالوا : لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت . وأورد الإمام وغيره هذا الكتاب بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما ، ولأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغيرهما أهمه الصلاة عليه لما فيه من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب ، ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه .
1 - باب غسل الميت
517 520 - ( مالك عن جعفر ) الصادق لصدقه في مقاله ( ابن محمد ) الباقر ; لأنه بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه ، ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عن أبيه ) قال ابن عبد البر : أرسله رواة الموطأ إلا سعيد بن عفير فقال عن عائشة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352444أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص ) قال : وأسند في غير الموطأ عن جابر وهو عن عائشة أصح قال : وهو حديث مشهور عند العلماء وأهل السير والمغازي