544 546 - ( مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال ) وصله ابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : ( كان بالمدينة رجلان أحدهما ) وهو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري ( يلحد ) بفتح أوله وثالثه كنفع ينفع من لحد وبضم أوله وكسر ثالثه من ألحد يشق في جانب القبر ( والآخر ) وهو أبو عبيدة بن الجراح ( لا يلحد فقالوا أيهما جاء أول ) بمنع الصرف للوصف ووزن الفعل ، وروي أولا بالصرف على أنه ظرف ( عمل عمله فجاء الذي يلحد ) أول ( فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) وروى ابن سعد عن أبي طلحة قال : " اختلفوا في الشق واللحد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال المهاجرون : شقوا كما تحفر أهل مكة ، وقالت الأنصار : ألحدوا كما يحفر بأرضنا ، فلما اختلفوا في ذلك قالوا : اللهم خر لنبيك ، ابعثوا إلى أبي عبيدة وأبي طلحة فأيهما جاء قبل الآخر فليعمل عمله ، فجاء أبو طلحة فقال : والله إني لأرجو أن يكون قد خار لنبيه ، إنه كان يرى اللحد فيعجبه .
وروى ابن ماجه وابن سعد عن ابن عباس : " لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجلان كان أبو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة ، وكان أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد ، فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما : اذهب إلى أبي عبيدة ، وقال للآخر : اذهب إلى أبي طلحة ، اللهم خر لرسولك ، فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فألحد له " ويضرح بضاد معجمة في الأرض على الاستواء وفيه جواز الأمرين وأن اللحد أفضل ; لأنه الذي اختاره الله لنبيه قاله مالك ، ولأنه أستر للميت .
وفي مسلم عن سعد بن أبي وقاص : " ألحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم " . وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352492اللحد لنا والشق لغيرنا " . قال الزين العراقي : أي أهل الكتاب ، لكن الحديث ضعيف وليس فيه نهي عن الشق غايته تفضيل اللحد والإجماع على جوازهما ، انتهى . وقال ابن عبد البر : من هذا الحديث كره الشق من كرهه ولا وجه لكراهته .