حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة
اختلف في العنبر فقال الشافعي في الأم : أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله في جنبات البحر ، وقيل : إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه . وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه نبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر ، وقيل : هو شجر ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل ، وقيل : يخرج من عين ، قاله ابن سيناء ، قال : وما يحكى أنه روث دابة أو قيئها أو من زبد البحر فبعيد .
[ ص: 151 ] 584 586 - ( مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ) القاسم بن محمد بن الصديق ( أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تلي بنات أخيها ) لأبيها محمد بن أبي بكر ، قاله الباجي ( يتامى في حجرها ) أي منعها لهن من التصرف ( لهن الحلي ) بفتح فسكون مفرد ، وبضم وكسر اللام وشد الياء جمع ( فلا تخرج من حليهن ) بالجمع والإفراد ( الزكاة ) ففيه أنه لا تجب الزكاة في الحلي ، قال الباجي : قوله لهن يقتضي ملكهن له وإن لم يتصرفن فيه لكونهن محجورات ، فقد يملك من لا يتصرف كصغير وسفيه ، ويتصرف من لا يملك كالأب والوصي والإمام .