587 589 - ( مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ) بن محمد بن الصديق ( عن أبيه أنه قال : كانت عائشة تليني ) تتولى أمري ( أنا وأخا لي يتيمين في حجرها ) بعد قتل أبيهما بمصر ( فكانت تخرج من أموالنا الزكاة ) وهي بالمكان العالي ، فدل ذلك على وجوبها في مال اليتامى ، واحتج له أبو عمر بالإجماع على زكاة حرث اليتيم وثماره ، وعلى وجوب أرش جنايته وقيمة ما يتلفه ، وعلى أن من جن أحيانا والحائض لا يراعى قدر الجنون والحيض من الحول ، فدل ذلك كله على أنها حق المال لا البدن كالصلاة ، فتجب الزكاة على من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب .