حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس اليماني أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=707739أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى إنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت وقال إنما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة قال مالك فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها فإن استوى الضأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء قال يحيى قال مالك وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة وقال إنما هي إبل كلها فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها وقال إنما هي بقر كلها فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا قال يحيى قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة إما خمس ذود من الإبل وإما ثلاثون بقرة وإما أربعون شاة فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وإن لم يحل على الفائدة الحول وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته قال يحيى قال مالك وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية قال مالك ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها ولا أحب أن يعطيه قيمتها وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة
وفي نسخة : زكاة البقر اسم جنس للمذكر والمؤنث ، اشتقت من بقرت الشيء إذا شققته ; لأنها تبقر الأرض بالحراثة ، وأخر زكاة البقر ; لأنها أقل النعم وجودا ونصبا قاله الزين بن المنير ، وفي طرة قديمة هذا التبويب ليس من الرواية وهو في حاشية كتاب أبي عمر وعند الباجي في أصل الكتاب .
598 599 - ( مالك ، عن حميد ) بضم الحاء ( ابن قيس المكي ) الأعرج أبي صفوان القاري ، لا بأس به من رجال الجميع ، مات سنة ثلاثين ومائة وقيل بعدها ( عن طاوس ) بن كيسان ( اليماني ) الحضرمي ، مولاهم الفارسي ، يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب ، تابعي ، ثقة فقيه ، فاضل ، مات سنة ست ومائة وقيل بعدها ( أن معاذ بن جبل الأنصاري ) الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام ، وكان أبيض وضيء الوجه براق الثنايا أكحل العينين ، شهد بدرا والمشاهد كلها ، ومناقبه كثيرة جدا ، قال الحافظ : هذا منقطع فطاوس لم يلق معاذا وهو في السنن من طريق مسروق عن معاذ ، وقال الترمذي : حسن ، وصححه الحاكم ، وفيه نظر لأن مسروقا لم يلق معاذا وإنما حسنه الترمذي لشواهده ، وفي الباب عن علي عند أبي داود [ ص: 170 ] ( أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ) وهو ما دخل في الثانية سمي تبيعا ; لأنه فطم عن أمه فهو يتبعها ( ومن أربعين بقرة مسنة ) دخلت في الثالثة وقيل الرابعة ، ولا تؤخذ إلا أنثى ، سواء كانت البقرة ذكورا كلها أو إناثا ، قاله الباجي . وقال ابن عبد البر : فإن زادت على أربعين حتى تبلغ ستين فتبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ، هذا مذهب مالك والشافعي والفقهاء من أهل الرأي والحديث ، وثم أقوال شاذة عن الجمهور والآثار ، قال : وهذا الحديث ظاهره الوقف على معاذ إلا أن قوله ( وأتي بما دون ذلك ) أي الثلاثين ( فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئا ) فيه دلالة واضحة على أنه سمع منه ما عمل به في الثلاثين والأربعين ، مع أن مثله لا يكون رأيا وإنما هو توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة من المؤمنين ( حتى ) غاية لمقدر ، أي لا آخذ إلى أن ( ألقاه فأسأله ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل ) من اليمن ، قال عمرو بن شعيب : لم يزل معاذ بالجند منذ بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن حتى توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه ، قال أبو عمر : توفي معاذ في طاعون عمواس ، وكان سنة سبع عشرة وثمان عشرة والجند من اليمن بلد طاوس اه . والذي في الإصابة : وقدم معاذ من اليمن في خلافة أبي بكر ، وتوفي بالطاعون بالشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها ، وهو قول الأكثر ، وعاش أربعا وثلاثين سنة وقيل غير ذلك ، وشهد بدرا وله إحدى وعشرون سنة .
( قال مالك : أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين ) بتقديم الفاء ، وفي نسخة : متفرقين ، بتقديم التاء ( أو على رعاء ) بكسر الراء ، ممدود ، جمع ( مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته ) وكذلك الماشية والحرث ، وقوله أحسن ما سمعت ، يدل على الخلاف ، والأصل مراعاة ملك الرجل النصاب ولا يراعى افتراق الموضع إلا من جهة السعاة ، قاله أبو عمر . ( ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى إنه ) بكسر الهمزة وفتحها ( ينبغي له ) أي يجب [ ص: 171 ] عليه ( أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها ) بيان لما وجب ( قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز : أنها تجمع عليه في الصدقة فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت ) بضم الصاد وشد الدال ، أخرج صدقتها ( وإنما هي غنم كلها ، وفي كتاب عمر بن الخطاب في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة ) تمييز ( شاة ) مبتدأ ، استدلال على جمع المعز والضأن ; لأن اسم الغنم يشملها ( قال : فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق ) بخفة الصاد أي الساعي ( تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن ) تغليبا للأكثر ( وإن كان المعز أكثر من الضأن أخذ منها فإن استوى الضأن والمعز ) كخمسين ضأنا وخمسين معزا ( أخذ الشاة من أيتهما شاء ) إذ لا طرف يرجح ( وكذلك الإبل العراب ) بكسر العين ( والبخت ) جمع بختي مثل روم ورومي ثم يجمع على البخاتي ويخفف ويثقل ، وعند ابن وضاح : والنجب بنون وجيم وموحدة جمع نجيب ونجيبة بمعنى الخيار ( يجمعان على ربهما في الصدقة ، وقال : إنما هي إبل كلها ) فيشملها اسم الإبل في الحديث ( فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها ) أي الجميع من بخت وعراب ( فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها ) صدقتها ( فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء ) إذا كانت في كل واحدة منهما السن الواجبة ، فإن كانت في أحدهما خاصة أخذها وليس له إلزام المالك بشراء ذلك من الآخر ( قال مالك : وكذلك البقر والجواميس ) جمع جاموس ، نوع من البقر ، قيل كأنه مشتق [ ص: 172 ] من جمس الودك إذا جمد ; لأنه ليس فيه قوة البقر في استعماله في الحرث والزرع والدياسة ( تجمع في الصدقة على ربها وإنما هي بقر كلها ) وقد ثبت زكاة البقر ( فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس و ) الحالة أنه ( لا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما ، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها فإن استوت ) كخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر ( فليأخذ من أيتهما شاء ) مع وجودهما وإلا تعين الموجود ( فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا ) كثلاثين من البقر ومثلها جاموس فيأخذ من كل تبيعا ( قال مالك : من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية ، والنصاب ما تجب فيه الصدقة ) وهو لغة الأصل ، واستعمل في عرف الفقهاء في أقل ما تجب فيه الزكاة ، فكأنه أصل لما تجب فيه ( إما خمس ذود من الإبل ، وإما ثلاثون بقرة ، وإما أربعون شاة ، فإذا كان للرجل ) مثلا ( خمس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها ) يعطي صدقتها ( مع ماشيته حين يصدقها وإن لم يحل على الفائدة الحول ) فحاصل مذهبه في فائدة الماشية أنها إنما تضم إلى نصاب ، وإلا استؤنف بالجميع حولا ، فإن كان له نصاب من نوع ما أفاد زكى الفائدة على حول النصاب ، ولو استفادها قبل الحول أو قبل مجيء الساعي بيوم ، وبه قالأبو حنيفة ، وقال الشافعي وأبو ثور : لا تضم الفوائد ويزكى كل على حوله إلا نتاج الماشية فتزكى مع أمهاتها إن كانت نصابا ( وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت ) أي صدقها مالكها البائع أو الواهب أو المورث [ ص: 173 ] ( قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد ، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته ) فهو مال زكاه اثنان في عام واحد ( قال مالك : وإنما مثل ذلك ) قياسه ( مثل الورق ) الفضة ( يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا ، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة ) لتجره فيه ( فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد ) ولا غرابة في ذلك ( قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة ) لنقصها عن النصاب ( فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها ) أو وهبت له ( أنها لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث ) أو هبة ( وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة ) صفة ماشية ( من إبل أو بقر أو غنم ) بيان لماشية ( فليس بعد ذلك نصاب مال ) بل هو معفو عنه ( حتى يكون في كل صنف منها ) أي الثلاثة ( ما تجب فيه ) بالتذكير ، وفي نسخة فيها بالتأنيث ( الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق ) يزكى ( معه ما أفاد إليه صاحبه ) فاعل يصدق ( من قليل أو كثير ) بيان لما ( من الماشية ) بأصنافها الثلاثة ( ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ) لبلوغ النصاب ( ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة [ ص: 174 ] صدقها مع ماشيته حين يصدقها ، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا ) قال الباجي : يحتمل أنه يجب هذا القول دون غيره ، وعلى هذا يقال : زيد أحق بماله من غيره وإن كان لا حق لغيره فيه ، وعليه قول حسان :
أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء
قال : فشركما ، ولا شر في النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقال : لخيركما ، ولا خير في هاجيه ، ويحتمل أن يريد بأحب أنه أصح وأرجح دليلا فأفعل على بابها ( قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده : أنها إن كانت بنت مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر ) وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها ، ففي حديث أنس : " فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء " وهذا الحكم متفق عليه ، فلو لم يجد واحدا منهما فقال مالك وأحمد وغيرهما : يتعين شراء بنت المخاض ، والأصح عند الشافعية له أن يشتري أيهما شاء ( إن كانت ) الفريضة الواجبة عليه ( بنت لبون أو حقة أو جذعة ، ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها ، ولا أحب أن يعطيه قيمتها ) لأن إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز على المشهور ، ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354776خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر " ولأنه حيوان يخرج على وجه الطهرة فلم تجز فيه القيمة كالرقبة ، قاله الباجي . ( قال مالك في الإبل النواضح ) جمع ناضح ، وهو الذي يحمل الماء من نهر أو بئر ليسقي الزرع ، سميت بذلك لأنها تنضح العطش أي تبله بالماء الذي تحمله ، هذا أصله ، ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء ( والبقر السواني ) التي يسنى عليها أي يستقى من البئر ( وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة ) لأن الأحاديث الصحيحة وردت بإطلاق الزكاة فيها ، ولم يخص عاملة من غيرها .