612 610 - ( مالك ، عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم المدني ( عن سليمان بن يسار ) الهلالي ( عن عراك ) بكسر العين المهملة وخفة الراء فألف فكاف ، ( ابن مالك ) الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل ، مات بعد المائة ، قال ابن عبد البر أدخل يحيى بن سليمان وعراك واوا فجعل الحديث لابن دينار عن سليمان وعراك وهو خطأ عد من غلطه ، والحديث محفوظ في الموطآت كلها وفي غيرها لسليمان عن عراك ، وهما تابعيان نظيران ، وعراك أسن وسليمان أفقه ، وابن دينار تابعي أيضا ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=10354797ليس على المسلم في عبده ) رقيقه ذكرا كان أو أنثى ( ولا في فرسه ) الشامل للذكر والأنثى وجمعه الخيل من غير لفظه ( صدقة ) وفي رواية لمسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354798ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر " ، والمراد بالفرس اسم الجنس ، فلا زكاة في الواحدة اتفاقا ، وخص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع ؛ لأنه ما دام كافرا لا تجب عليه حتى يسلم ، وإذا أسلم سقطت ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله ، ولا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة ففيه حجة للكافة أنه لا زكاة فيما اتخذ من ذلك للقنية بخلاف ما اتخذ للتجارة ، وأوجب حماد وأبو حنيفة وزفر الزكاة في الخيل إذا كانت إناثا وذكورا ، فإذا انفردت زكى إناثها لا ذكورها ثم يخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر ، ولا حجة لهم لصحة هذا الحديث ، وقد خالف أبا حنيفة صاحباه محمد وأبو يوسف ووافقا الجمهور ، واستدل بالحديث من قال من الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيهما ولو كانا للتجارة ، وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره ، فيخص به عموم هذا الحديث ، وقد رواه مسلم عن يحيى عن مالك به ، وتابعه شعبة عن عبد الله بن دينار عند البخاري ، وله طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما .