وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا nindex.php?page=showalam&ids=5لأبي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأبى عمر ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم
613 611 - ( مالك ، عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ، ( عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة ) عامر بن عبد الله ( بن الجراح ) الفهري أمين هذه الأمة بالنص النبوي ، أمره عمر على الشام ( خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ) امتنع من الأخذ ؛ لأنه لا صدقة فيها ( ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر ) امتنع ، ففيه أنه كان مقررا عندهم أن لا زكاة فيهما ( ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم ) فرأى عمر لما ألحوا عليه أنها صدقة طاعوا بها فأمره بأخذها ( وارددها عليهم وارزق رقيقهم ) أي : الفقير منهم . وقيل : معناه ارزق عبيدهم وإماءهم من بيت المال ؛ لأن أبا بكر كان يفرض للسيد وعبده من الفيء ، وكان عمر يفرض للمنفوس والعبيد ، وكذا فعل عثمان وعلي .
( قال مالك : معنى قوله ) أي : عمر ( رحمه الله تعالى وارددها عليهم يقول على فقرائهم ) لا عليهم نفسهم ؛ لأنهم طاعوا بها ، فترد على فقرائهم ، وعورض هذا الحديث بما روي عن عمر في قصة عبد الرحمن بن أمية إذ ابتاع فرسا أنثى بمائة قلوص ، فقال عمر : إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ؛ فتأخذ من أربعين شاة شاة ولا تأخذ من الخيل شيئا ، خذ من كل فرس دينارا ، وإذا تعارض الحديثان سقطا ، والحجة في الحديث الثابت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354797ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " .