وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام
618 616 - ( مالك ، عن نافع ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب ) كمصر والشام ( أربعة دنانير ) في كل سنة ( وعلى أهل الورق ) كالعراق ( أربعين درهما ) كل سنة ، وإليه ذهب مالك ، فلا يزاد عليه ولا ينقص إلا من يضعف عن ذلك فيخفف عنه بقدر ما يراه الإمام .
وقال الشافعي : أقلها دينار ولا حد لأكثرها إلا إذا بذل الأغنياء دينارا لم يجز قتالهم . وقال أبو حنيفة وأحمد : أقلها على الفقراء والمعتملين اثنا عشر درهما أو دينارا ، وعلى أواسط الناس أربعة وعشرون درهما أو ديناران ، وعلى [ ص: 206 ] الأغنياء ثمانية وأربعون درهما أو أربعة دنانير .
( مع ذلك أرزاق المسلمين ) أي : رفد أبناء السبيل وعونهم قاله ابن عبد البر .
وقال الباجي : أقوات من عندهم من أجناد المسلمين على قدر ما جرت عادة أهل تلك الجهة من الاقتيات ، وقد جاء ذلك مفسرا أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن عليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة مدان ومن الزيت ثلاثة أقساط كل شهر لكل إنسان من أهل الشام والجزيرة ، وودك وعسل لا أدري كم هو ، ومن كان من أهل مصر أردب كل شهر لكل إنسان ، والكسوة التي يكسوها أمير المؤمنين والناس ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان كل شهر وودك لا أدري كم هو .
( وضيافة ثلاثة أيام ) للمجتازين بهم من المسلمين من خبز وشعير وتبن وإدام ومكان ينزلون به يكنهم من الحر والبرد ، قالهابن عبد البر .
وقال الباجي : يلزمهم في مدة الضيافة ما سهل عليهم وجرت عادتهم باقتياته دون تكلف وخروج عن عادة قوتهم ، وقد شكا أهل الشام إلى عمر لما قدمها أنه إذا نزل بهم أحد من المسلمين كلفهم ذبح الدجاج والغنم ، فقال عمر : أطعموهم مما تأكلون لا تزيدوهم عنه .
وروى ابن المواز عن مالك : يوضع عن أهل الجزية ثلاثة أيام ؛ لأنه لم يوف لهم بما عوهدوا عليه ، وهذا يدل على أنها لازمة لهم مع الوفاء .