حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
626 624 - ( مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه ) أرقائه ( الذين بوادي القرى ) بضم القاف وفتح الراء مقصور موضع بقرب المدينة ( وبخيبر ) بمعجمة وتحتية فموحدة فراء - بوزن جعفر - مدينة كبيرة ، ذات حصون ومزارع ونخل كثير ، على نحو أربعة أيام من المدينة إلى جهة الشام .
[ ص: 215 ] ( مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ) ضمان وجوب كما قال ( ولا بد له ) فلا فراق ولا محالة ( من أن ينفق عليه ) كزوجته ( والرجل يؤدي عن مكاتبه ) لأنه عبد ما بقي عليه درهم ، ولأن الأصل أن السيد يمونه ، ولكنه لكتابته اشترط عليه ما هو لازم للسيد من مؤنته ، فبقيت زكاة الفطر على السيد ، وبها قال عطاء وأبو ثور ، وقال الأئمة الثلاثة وهي رواية عن مالك أيضا : لا زكاة عليه في مكاتبه ؛ لأنه لا يمونه وجائز له أخذ الصدقة وإن كان مولاه غنيا ، وروي عن ابن عمر ( ومدبره ) فإنه لا خلاف أنه كالقن ( ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم ) حاضرهم عطف عام قدم عليه الخاص اهتماما به لفضله نحو : ( سبعا من المثاني والقرآن العظيم ) ( سورة الحجر : الآية 87 ) وقيد الجميع بقوله : ( من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة ) وبهذا قال الشافعي وأحمد والليث والأوزاعي وإسحاق والجمهور ، وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما : لا زكاة فطر في رقيق التجارة ؛ لأن عليه فيهم الزكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان .
( ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه ) لأن الحديث قيد بقوله من المسلمين .
( قال مالك في العبد الآبق : إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته ) رجوعه إليه ( فإني أرى أن يزكي عنه ) وجوبا ( وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه ) وقال أبو حنيفة : لا زكاة على سيده فيهما ، والشافعي : يزكي إن علم حياته ، وإن لم يرج رجعته ، وأحمد : إن علم مكانه .
( قال مالك : تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان ) قال الجمهور : أي ألزم وأوجب ( على الناس ) وقالت طائفة : قدر ، [ ص: 216 ] ورده الباجي : بأن " على " تقتضي الإيجاب ، فلا يصح أن " فرض " بمعنى " قدر " ، ولأن الموجب عليه غير الموجب عنه ، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وهو يدل على أنه لا يراد به قدر ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10354810على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين ) فعمومه شامل لأهل البادية ، فهذا نص من الإمام بصحة الاحتجاج بالعموم وبهذا قال الجمهور ، وقال الليث والزهري وربيعة : ليس على أهل البادية زكاة فطر إنما هي على أهل القرى .