حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى قال مالك وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده
630 628 - ( مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده ) وهو من نصبه الإمام لقبضها ( قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ) لجواز تقديمها قبل وجوبها بهذا القدر لحديث أبي هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354822وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان " الحديث ، وفيه : " أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر رواه البخاري ، فدل على أنهم كانوا يعجلونها بهذا المقدار ولابن خزيمة عن أيوب : " قلت لنافع : متى كان ابن عمر يعطي ؟ قال : إذا قعد العامل ، قلت : متى كان يقعد ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين " فقوله في رواية البخاري : كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ؛ أي : الذي نصبه الإمام لقبضها ، كما جزم به ابن بطال بدليل رواية مالك هذه ، وأيوب عند ابن خزيمة ، فهو كما قال الحافظ : أظهر من قول ابن التين ، معناه من قال أنا فقير .