حدثني يحيى عن مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة
هذه الترجمة مفهوم الترجمة الأولى أتي بها وبمدخولها زيادة في البيان للنص على أعيان المسائل .
( قال مالك : ليس على الرجل في عبيد عبيده ) زكاة ؛ لأنه لا يمونهم ، إذ نفقتهم على سيدهم كما قاله في المدونة ، ( ولا في أجيره ) أي : من استأجره للخدمة ونحوها ولو استأجره بأكله ، ( ولا في رقيق امرأته زكاة ) فيؤدي عنها لا عن رقيقها ( إلا من كان ممن يخدمه ) أي : الرجل أو رقيق المرأة يخدمها ، ( ولا بد له منه فتجب عليه ) زكاة فطره ، ( وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما ) أي : مدة كونه ( لم يسلم ) سواء ( لتجارة كانوا أو لغير تجارة ) لقوله في الحديث " من المسلمين " ولم يخص تاجرا من غيره فعمومه نفيها عن الكافر مطلقا ، والله تعالى أعلم وله المنة والفضل ، وأسأله العون على التمام خالصا لوجهه الكريم .