صفحة جزء
باب من أجمع الصيام قبل الفجر

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر
[ ص: 231 ] 2 - باب من أجمع الصيام قبل الفجر

637 633 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر ) أي : عزم عليه وقصد له ، فلا يصح صوم رمضان ولا غيره إلا بنية على مشهور المذهب لخبر : " الأعمال بالنيات " وقياسا على الصلاة ؛ إذ فرضها ونفلها في النية سواء ، وقيل : يجوز في النفل قبل الزوال لمن لم يأكل ولم يشرب أن يصوم ، ويحكم له به من أول النهار فيثاب على جميعه ، وهو مذهب الشافعي لما في الدارقطني وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما : " هل عندكم من غداء ؟ قالت : لا . قال : فإني إذا أصوم " ، والغداء - بفتح الغين المعجمة - اسم لما يؤكل قبل الزوال ، لكن قال ابن عبد البر : في سنده اضطراب ، وبعض الرواة يقول فيه : " إذا " ، وبعضهم يقول : " فأنا صائم " بدون " إذا " ، وذهب الحنابلة إلى صحته ولو بعد الزوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية