عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
كتاب الصيام
باب من أجمع الصيام قبل الفجر
فهرس الكتاب
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
231
جزء
1
2
3
4
باب من أجمع الصيام قبل الفجر
حدثني
يحيى
عن
مالك
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191
نافع
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12
عبد الله بن عمر
أنه كان يقول
لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر
عرض الحاشية
[
ص:
231 ]
2 - باب من أجمع الصيام قبل الفجر
637 633 - (
مالك
، عن
نافع
، عن
عبد الله بن عمر
أنه كان يقول : لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر ) أي : عزم عليه وقصد له ،
فلا يصح صوم رمضان ولا غيره إلا بنية
على مشهور المذهب لخبر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10352615
الأعمال بالنيات
" وقياسا على الصلاة ؛ إذ فرضها ونفلها في النية سواء ، وقيل : يجوز في
النفل قبل الزوال لمن لم يأكل ولم يشرب أن يصوم
، ويحكم له به من أول النهار فيثاب على جميعه ، وهو مذهب
الشافعي
لما في
الدارقطني
وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال
لعائشة
يوما : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10352616
هل عندكم من غداء ؟ قالت : لا . قال : فإني إذا أصوم
" ، والغداء - بفتح الغين المعجمة - اسم لما يؤكل قبل الزوال ، لكن قال
ابن عبد البر
: في سنده اضطراب ، وبعض الرواة يقول فيه : " إذا " ، وبعضهم يقول : " فأنا صائم " بدون " إذا " ، وذهب الحنابلة إلى صحته ولو بعد الزوال .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة