- ( مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ) بن حزم ( الأنصاري ) قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز ، ثقة من رجال الجميع مات سنة أربع وثلاثين ومائة ويقال بعدها ( عن أبي يونس مولى عائشة ) من الثقات ( عن عائشة ) هكذا لجميع رواة الموطآت كيحيى عند ابن وضاح ، وأرسله عبيد الله بن يحيى عنه فلم يذكر عائشة ( أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع ) زادت في مسلم : من وراء الباب ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352624يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام ) فهل يصح صيامي ؟ ( فقال صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10352624وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم ) فلك في أسوة ، فأجابه بالفعل ؛ لأنه أبلغ مما لو قال : " اغتسل وصم " ، لكن اعتقد الرجل أن ذلك من خصائصه ؛ لأن الله يحل لرسوله ما شاء ، ( فقال له الرجل : يا رسول الله إنك لست مثلنا ) وبين ذلك بقوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352625قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) أي : ستر وحال بينك وبين الذنب ، فلا يقع منك ذنب أصلا لأن الغفران ستر ، وهو إما بين العبد والذنب وإما بين الذنب وعقوبته ، فاللائق بالأنبياء الأول وبأممهم الثاني ، فهو كناية عن العصمة وهذا قول في غاية الحسن .
( فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لاعتقاده الخصوصية بلا علم مع كونه أخبره بفعله جوابا لسؤاله ، وذلك أقوى دليل على عدم الاختصاص أشار إليه ابن العربي ، وقال الباجي : قول السائل ذلك وإن كان على معنى الخوف والتوقي ، لكن ظاهره أنه يعتقد فيه صلى الله عليه وسلم ارتكاب ما شاء ؛ لأنه غفر له ، أو لعله أراد أن الله يحل لرسوله ما شاء كما ورد ، وهذا يقتضي أن يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ؛ لأن قول هذا يمنع الأمة أن تقتدي به في أفعاله ، وقد أمرنا الله بالاقتداء به فقال : واتبعوه لعلكم تهتدون ( سورة الأعراف : الآية 158 ) ألا ترى أنه سأله عن حاله فأجابه بأنه يفعله ، ولذا والله أعلم غضب لما منع من الاقتداء به [ ص: 235 ] ( وقال : والله إني أرجو ) وفي رواية : " لأرجو " بلام التأكيد تقوية للقسم ورجاؤه محقق باتفاق ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352626أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ) قال عياض : فيه وجوب الاقتداء بأفعاله والوقوف عندها إلا ما قام الدليل على اختصاصه به ، وهو قول مالك وأكثر أصحابنا البغداديين ، وأكثر أصحاب الشافعي ، وقال معظم الشافعية إنه مندوب ، وحملته طائفة على الإباحة ، وقيد بعض أهل الأصول وجوب اتباعه بما كان من أفعاله الدينية في محل القربة ، ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك به ، وتابعه إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن عند مسلم .