645 642 - ( مالك ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) مرسل عند جميع الرواة ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح ، عن عطاء ، عن رجل من الأنصار ( أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد ) غضب ( من ذلك وجدا شديدا ) خوفا من الإثم ، قال الباجي : لعله قبل غافلا عن النظر في ذلك ثم تذكر فأشفق ( فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك ، فدخلت على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) ذات الجمال البارع والرأي المصيب ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) هند بنت أمية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352634أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ) أي : يقبلها كما في البخاري ( وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا ) قال الباجي : يعني استدامته الوجد إذ لم تأته بما يقنعه ( وقال : لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل ) بضم الياء وكسر الحاء من أحل ؛ أي : يبيح ( لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء ) فاعتقد أن ذلك من خصائصه كالزيادة على أربع ، ( ثم رجعت امرأته إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10352635ما لهذه المرأة ؟ فأخبرته nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) بأنها تسأل عن القبلة للصائم ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ) بالفتح والتثقيل ( أخبرتيها أني أفعل ذلك ) فيه تنبيه على الإخبار بأفعاله ، ويجب عليهن أن يخبرن بها ليقتدي به الناس قال تعالى : واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ( سورة الأحزاب : الآية 34 ) قاله الباجي .
أبو عمر : فيه إيجاب العمل بخبر الواحد ( فقالت : قد أخبرتها ، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال : لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 241 ] الله يحل ) بضم الياء ؛ يبيح ( لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لاعتقاده التخصيص بلا علم ، كما أشار إليه ابن العربي وابن عبد البر ، وقال عياض : غضبه لذلك ظاهر ؛ لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه منه ؛ لكن لا حرج عليه إذ غفر له ، فأنكر صلى الله عليه وسلم ذلك ( وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10352636والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده ) فكيف تجوزون وقوع ما نهى عنه مني ؟ قال ابن عبد البر : فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ ؛ لأنه لم يقل للمرأة زوجك شيخ أو شاب ، فلو كان بينهما فرق لسألها ؛ لأنه المبين عن الله ، وقد أجمعوا على أن القبلة لا تكره لنفسها وإنما كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه ، وأجمعوا على أن من قبل وسلم فلا شيء عليه ، فإن أمذى فكذلك عند الحنفية والشافعية وعليه القضاء عند مالك ، وعن أحمد يفطر وإن أمنى فسد صومه اتفاقا .