653 651 - ( مالك ، عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها وإسكان الفوقية ( ابن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ) قال الحافظ أبو الحسن القابسي : هذا من مرسلات الصحابة ؛ لأن ابن عباس كان في هذه السنة مقيما مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة وكأنه سمعه من غيره من الصحابة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في ) يوم الأربعاء بعد العصر لعشر خلون من ( رمضان ) سنة ثمان من الهجرة ( فصام حتى بلغ الكديد ) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى فتحتية فمهملة ، موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها ، وبينه وبين مكة ثلاثة [ ص: 246 ] أو مرحلتان وهذا تعيين للمسافة ، فلا ينافي رواية البخاري عن ابن عباس ، الكديد : الماء الذي بين قديد وعسفان ، ولابن إسحاق بين عسفان وأمج ؛ بفتح الهمزة والميم وجيم خفيفة ، اسم واد بقديد ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352643ثم أفطر فأفطر الناس ) معه " لأنه بلغه أن الناس شق عليهم الصيام ، وقيل له : إنما ينظرون فيما فعلت ، فلما استوى على راحلته بعد العصر دعا بإناء من ماء فوضعه على راحلته ليراه الناس فشرب فأفطر فناوله رجلا إلى جنبه فشرب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10352644فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام ، فقال : أولئك العصاة أولئك العصاة " رواه مسلم والترمذي عن جابر .
قال المازري : واحتج به مطرف ومن وافقه من المحدثين ، وهو أحد قولي الشافعي أن من بيت الصوم في رمضان له أن يفطر ، ومنعه الجمهور ؛ أي : لأنه كان مخيرا في الصوم والفطر ، فلما اختار الصوم وبيته لزمه ، وحملوا الحديث على أنه أفطر للتقوي على العدو والمشقة الحاصلة له ولهم .
( وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هو قول ابن شهاب كما في الصحيحين من طريق معمر عن الزهري ، قال الحافظ : وظاهره أنه ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ ولم يوافق على ذلك ، وفي مسلم عن يونس قال ابن شهاب : وكانوا يتبعون الأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم ، قال عياض : إنما يكون ناسخا إذا لم يمكن الجمع ، أو يكون الأحدث من فعله في غير هذه القصة ، أما فيها أعني قضية الصوم فليس بناسخ إلا أن يكون ابن شهاب مال إلى أن الصوم في السفر لا ينعقد كقول أهل الظاهر ، ولكنه غير معلوم عنه .
وقال النووي : إنما يكون الأحدث ناسخا إذا علم كونه ناسخا أو يكون ذلك الأحدث راجحا مع جوازهما ، وإلا فقد طاف على البعير وتوضأ مرة مرة ، ومعلوم أن طواف الماشي والوضوء ثلاثا أرجح ، وإنما فعل ذلك ليدل على الجواز .
وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه الليث ويونس ومعمر وعقيل عن ابن شهاب الزهري في الصحيحين .