وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان
663 661 - ( مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص ) مالك أحد العشرة ( وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان ) ثم ترك ذلك ابن عمر كما قال نافع ، قال ابن عبد البر : هذا منقطع .
وابن عباس شهد معه حجة الوداع وشهد حجامته حينئذ وهو محرم صائم .
وحديث ابن عباس لا مدفع فيه عند أهل الحديث فهو ناسخ لا محالة لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم لوفاته في ربيع الأول ، ومن جهة النظر أن الأحاديث متعارضة فسقط الاحتجاج بها ، والأصل أن الصائم على صومه لا ينتقض إلا بسنة لا معارض لها ، ثم قال : والمسألة أثرية لا نظرية وقد صح النسخ فيها ، وأيضا فإنه قال : أفطر الحاجم ، والإجماع على أن رجلا لو أطعم رجلا طائعا أو مكرها لم [ ص: 260 ] يفطر الفاعل فدل على أنه ليس على ظاهره وإنما معناه ذهب أجرهما لما علمه صلى الله عليه وسلم من ذلك كخبر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352690من لغا يوم الجمعة فلا صلاة له " أي ذهب أجر جمعته ، وقيل : إنهما كانا مغتابين أو قاذفين فبطل أجرهما لا حكم صومهما انتهى .
وأوله بعضهم بأن المراد سيفطران نحو : إني أراني أعصر خمرا ( سورة يوسف الآية : 36 ) ولا يخفى بعده .
وقال البغوي : معناه تعرضا للإفطار ، وأما الحاجم فلا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص ، وأما المحجوم فلا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول إلى الفطر ، وقيل : معنى أفطرا فعلا مكروها وهو الحجامة فصارا كأنهما غير متلبسين بالصيام .