صفحة جزء
باب صيام يوم عاشوراء

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه
11 - باب صيام يوم عاشوراء

بالمد على المشهور وحكي قصره ، وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية ، رده عليه ابن دحية بحديث عائشة في الباب وبغيره وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه عاشر المحرم .

قال ابن المنير : وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية .

وقال القرطبي : عاشوراء مصدر معدول عن عاشر للمبالغة والتعظيم ، هو في الأصل صفة لليلة العاشر لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم مضاف إليها ، فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة ، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر . وقيل هو تاسع المحرم . وقال ابن المنير : فعلى الأول اليوم مضاف لليلة الماضية ، وعلى الثاني مضاف لليلة الآتية .

وفي مسلم عن الحكم بن الأعرج : " قلت لابن عباس : أخبرني عن صوم عاشوراء ، فقال : إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما ، قلت : هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصومه ؟ قال ، نعم " ، وفي المصنف عن الضحاك : عاشوراء يوم التاسع قيل لأنه مأخوذ من العشر بالكسر في أوراد الإبل ، تقول العرب : وردت الإبل عشرا إذا وردت اليوم التاسع لأنهم يحسبون في الإظماء يوم الورود ، فإذا قامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالث قالوا : وردت ربعا ، وإن رعت ثلاثا وفي الرابع وردت قالوا : وردت خمسا ، وإن بقيت فيه ثمانية ووردت في التاسع قالوا : وردت عشرا ، فيحسبون في كل هذا بقية اليوم الذي وردت [ ص: 262 ] فيه وأول اليوم الذي ترد فيه بعده ، وعلى هذا يكون التاسع عاشوراء .

وقال القاضي عياض والنووي : الذي تدل عليه الأحاديث كلها أنه العاشر وهو مقتضى اللفظ ، وتقدير أخذه من الإظماء بعيد .

وحديث ابن عباس الثاني يرد عليه لأنه قال في مسلم وغيره : " أنه صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه ، فقيل : إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، فقال : إذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي صلى الله عليه وسلم " ، فقد صرح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع فتعين كونه العاشر ، والتاسع لم يبلغه ولعله لو بلغه صامه مع العاشر كما في حديث : " فصوموا التاسع والعاشر " ، وإلى استحباب الجمع بينهما ذهب مالك والشافعي وأحمد حتى لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر ، وقيل : للاحتياط في تحصيل عاشوراء للخلاف فيه والأول أولى ، وفي الحديث إشارة إليه .

665 663 - ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية ) يحتمل أنهم اقتدوا في صيامه بشرع سالف ولذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه ، لكن في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن صوم قريش عاشوراء فقال : أذنبت قريش في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفره .

وفي الإكمال : اختلف العلماء في الحقائق الشرعية هل هي باقية مسمياتها لغة أو نقلها الشارع عنها ووضعها على معان أخر ؟ والمختار أن سنن العرب قبل ورود الشرع يدل على أنهم كانوا يستعملون هذه الألفاظ في معانيها الشرعية من أقوال وأفعال ، فعرفوا الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وتقربوا بجميع ذلك ، فما خاطبهم الشرع إلا بما عرفوه تحقيقا لا أنه أتاهم بألفاظ ابتدعها لهم أو بألفاظ لغوية لا يعرف منها المقصود إلا رمزا كما قال المخالف ، ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية ) يحتمل بحكم الموافقة لهم كالحج أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير ، قاله القرطبي .

( فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ) في ربيع الأول بلا ريب ( صامه ) على عادته ، ( وأمر بصيامه ) بفتح الهمزة والميم وبضم الهمزة وكسر الميم روايتان اقتصر عياض على الثانية ، وقال النووي : الأول أظهر .

وقال القرطبي : يحتمل أن ذلك استئلافا لليهود كما استألفهم باستقبال قبلتهم ويحتمل غير ذلك ، وعلى كل فلم يصمه اقتداء بهم فإنه كان يصومه قبل ذلك ، وكان ذلك في الوقت الذي يجب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه [ ص: 263 ] عنه .

وقال الباجي : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث ترك صومه ، فلما هاجر وعلم أنه من شريعة موسى صامه وأمر بصيامه ، وكل منهما يقتضي الوجوب ثم نسخ بقوله ( فلما فرض رمضان ) أي صيامه في السنة الثانية في شهر شعبان ( كان هو الفريضة ) بالنصب ( وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ) لأنه ليس متحتما ، فعلى هذا لم يقع الأمر بصومه إلا في سنة واحدة ، وعلى القول بفرضيته فقد نسخ ، ولم يرو أنه صلى الله عليه وسلم جدد للناس أمرا بصيامه بعد فرض رمضان ، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه ، فإن كان أمره بصيامه قبل فرض رمضان للوجوب ففي نسخ الاستحباب إذا نسخ الوجوب خلاف مشهور ، وإن كان للاستحباب كان باقيا على استحبابه .

وفي الإكمال قيل : كان صومه صدر الإسلام قبل رمضان واجبا ثم نسخ على ظاهر هذا الحديث .

وقيل : كان سنة مرغبا فيه ثم خفف فصار مخيرا فيه .

وقال بعض السلف : لم يزل فرضه باقيا لم ينسخ وانقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع اليوم على خلافه ، وكره ابن عمر قصد صيامه بالتعيين لحديث جاء في ذلك ، وقوله : فمن شاء . . . إلخ ، وحديث : " هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع " ظاهران في عدم وجوبه ، والحديث رواه البخاري وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به ، وتابعه جرير وغيره عن هشام عند مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية