حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=707795كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه
بالمد على المشهور وحكي قصره ، وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية ، رده عليه ابن دحية بحديث عائشة في الباب وبغيره وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه عاشر المحرم .
قال ابن المنير : وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية .
وقال القرطبي : عاشوراء مصدر معدول عن عاشر للمبالغة والتعظيم ، هو في الأصل صفة لليلة العاشر لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم مضاف إليها ، فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة ، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر . وقيل هو تاسع المحرم . وقال ابن المنير : فعلى الأول اليوم مضاف لليلة الماضية ، وعلى الثاني مضاف لليلة الآتية .
665 663 - ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية ) يحتمل أنهم اقتدوا في صيامه بشرع سالف ولذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه ، لكن في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن صوم قريش عاشوراء فقال : أذنبت قريش في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفره .
وفي الإكمال : اختلف العلماء في الحقائق الشرعية هل هي باقية مسمياتها لغة أو نقلها الشارع عنها ووضعها على معان أخر ؟ والمختار أن سنن العرب قبل ورود الشرع يدل على أنهم كانوا يستعملون هذه الألفاظ في معانيها الشرعية من أقوال وأفعال ، فعرفوا الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وتقربوا بجميع ذلك ، فما خاطبهم الشرع إلا بما عرفوه تحقيقا لا أنه أتاهم بألفاظ ابتدعها لهم أو بألفاظ لغوية لا يعرف منها المقصود إلا رمزا كما قال المخالف ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352699وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية ) يحتمل بحكم الموافقة لهم كالحج أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير ، قاله القرطبي .
وقال القرطبي : يحتمل أن ذلك استئلافا لليهود كما استألفهم باستقبال قبلتهم ويحتمل غير ذلك ، وعلى كل فلم يصمه اقتداء بهم فإنه كان يصومه قبل ذلك ، وكان ذلك في الوقت الذي يجب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه [ ص: 263 ] عنه .
وقال الباجي : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث ترك صومه ، فلما هاجر وعلم أنه من شريعة موسى صامه وأمر بصيامه ، وكل منهما يقتضي الوجوب ثم نسخ بقوله ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352701فلما فرض رمضان ) أي صيامه في السنة الثانية في شهر شعبان ( كان هو الفريضة ) بالنصب ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352702وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ) لأنه ليس متحتما ، فعلى هذا لم يقع الأمر بصومه إلا في سنة واحدة ، وعلى القول بفرضيته فقد نسخ ، ولم يرو أنه صلى الله عليه وسلم جدد للناس أمرا بصيامه بعد فرض رمضان ، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه ، فإن كان أمره بصيامه قبل فرض رمضان للوجوب ففي نسخ الاستحباب إذا نسخ الوجوب خلاف مشهور ، وإن كان للاستحباب كان باقيا على استحبابه .
وفي الإكمال قيل : كان صومه صدر الإسلام قبل رمضان واجبا ثم نسخ على ظاهر هذا الحديث .
وقيل : كان سنة مرغبا فيه ثم خفف فصار مخيرا فيه .
وقال بعض السلف : لم يزل فرضه باقيا لم ينسخ وانقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع اليوم على خلافه ، وكره ابن عمر قصد صيامه بالتعيين لحديث جاء في ذلك ، وقوله : فمن شاء . . . إلخ ، وحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351845هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع " ظاهران في عدم وجوبه ، والحديث رواه البخاري وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به ، وتابعه جرير وغيره عن هشام عند مسلم .