قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له
670 - ( قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك ) فإن قدم التطوع أساء وصح صومه للتطوع وبقي النذر في ذمته هذا إن كان غير معين ، فإن كان معينا لم يجز صوم غيره فيه فإن فعل أثم وعليه قضاء نذره لأنه ترك صومه قادرا عليه وكان حكمه كغير المعين والنذر يلزم بالقول وإن لم يدخل فيه بخلاف التطوع إنما يلزم بالدخول ، قاله الباجي .
( قال مالك : من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة ) البعير ذكرا كان أو أنثى يهديها ، ( فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة في ثلثه ) لا في رأس ماله ، ( وهو يبدى ) يقدم ( على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله ) فسيان ، ( وذلك ) أي وجه تبدية ذلك ( أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب ) لنقصه عن الواجب ولو بالنذر ، ( وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله ) خلافا لقوم قالوا : كل واجب عليه في حياته إذا أوصى به فهو في رأس ماله ، ( لأنه لو جاز له ذلك في [ ص: 274 ] رأس ماله لأخر المتوفى ) الميت ( مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة ) أي أسبابها ، ( وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض ) بل يؤمر بها بدون قضاء ، ( فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له ) لإضراره بالورثة واتهامه على الاعتراف بذلك عند الموت لقصد حرمانهم .