678 674 - ( مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما : يفرق بينه ) جوازا ويجزيه ( وقال الآخر : لا يفرق بينه ، لا أدري أيهما قال يفرق بينه ) ، قال ابن عبد البر : لا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا ، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان وقالا لا بأس بتفريقه لقول الله تعالى : فعدة من أيام أخر ( سورة البقرة : الآية 184 ) ، وقالت عائشة : " نزلت فعدة من أيام أخر [ ص: 277 ] متتابعات ، ثم سقطت متتابعات " يحتمل أن معنى سقطت نسخت وليس بين اللوحين متتابعات فصح سقوطها ورفعها ، وفي الفتح هكذا أخرجه مالك منقطعا مبهما ، ووصله عبد الرزاق معينا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان قال : يقضيه مفرقا ، قال الله تعالى : فعدة من أيام أخر ، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352738صمه كيف شئت " ، ورويناه في فوائد أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري بلفظ : " لا يضرك كيف قضيتها إنما هي عدة من أيام أخر " فأخصه .
وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : أن ابن عباس وأبا هريرة قالا : فرقه إذا أحصيته انتهى .