682 678 - ( مالك عن ابن شهاب أن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ) مرسل وصله ابن عبد البر عن عبد العزيز بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ، وقال : لا يصح عن مالك إلا المرسل .
وله طرق عند النسائي والترمذي وضعفناها كلها ، وقال : النسائي الصواب ، والترمذي الأصح ، عن الزهري مرسل ، قال الترمذي : وتابع مالكا على إرساله معمر وعبيد الله بن عمر ، وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ ، ونقل الترمذي عن ابن جريج قال : سألت الزهري : أحدثك عروة عن عائشة ؟ قال : لم أسمع من عروة في هذا شيئا ، ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة ( زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام ) أي شاة كما في رواية أحمد عن عائشة ، ( فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة : فقالت حفصة بدرتني ) سبقتني ( بالكلام وكانت بنت أبيها ) أي في المسارعة في الخير فهو غاية في مدحها لها ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352742يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضيا مكانه يوما آخر ) ، والأصل في الأمر الوجوب ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور ومالك ، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : لا قضاء عليه ويستحب أن لا يفطر .
( قال يحيى : سمعت مالكا يقول : من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره ) حملا لقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352750إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " رواه الشيخان على صوم التطوع جمعا بين الأدلة .
( وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر ) كمرض وحيض ، ( غير متعمد للفطر ) بخلاف متعمده حراما ( ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه ) منعه ( مما يحتاج فيه إلى الوضوء ) بول أو غائط أو ريح ، ( قال مالك : ولا ينبغي ) لا يجوز ( أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا ) وهو العمرة والطواف والائتمام والاعتكاف ( من الأعمال الصالحة ) المتوقف أولها على تمامها ( التي يتطوع بها الناس فيقطعه ) بالنصب في جواب النهي ( حتى يتمه على سنته ) طريقته ليأتي بأقل ما يكون من جنس تلك العبادة بعبادة كاملة ، ( إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين ) وذلك أقل ما يكون من عبادة الصلاة .
( وإذا صام لم يفطر حتى [ ص: 282 ] يتم صوم يومه ) لقوله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الليل ( سورة البقرة : الآية 187 ) ، ( وإذا أهل ) بالحج ( لم يرجع حتى يتم حجه ) وكذا العمرة وهذان باتفاق ، ( وإذا دخل في الطواف ) بالتكبير له عند الحجر الأسود أو المشي فيه وإن لم يكبر ، ( لم يقطعه حتى يتم سبوعه ) مع ما يتبعه وهما الركعتان بعده وذلك أقل ما يكون من عبادة الطواف .
( ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه ) أي يتمه ويؤديه والقضاء يكون بمعنى الأداء كقوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة ( سورة الجمعة : الآية 10 ) أي أديت ، ( إلا من أمر يعرض له مما يعرض ) بكسر الراء ، ( للناس من الأسقام ) الأمراض ، ( التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها ) كحيض ونفاس ، ( وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : وكلوا واشربوا ) جميع الليل ، ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) بياض النهار ( من الخيط الأسود ) سواد الليل ، قال البيضاوي : شبه أول ما يبدو ( من الفجر ) المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود ، واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله : " من الفجر " عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه ولذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل ، ويجوز أن " من " للتبعيض ، فإن ما يبدو بعض الفجر .
وفي الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=10352751عن عدي بن حاتم : " لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ( سورة البقرة : الآية 187 ) عمدت إلى عقالين أسود وأبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي ، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار . وفيهما عن سهل بن سعد : nindex.php?page=hadith&LINKID=10352752لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له فأنزل الله بعده من الفجر ، قال الحافظ وغيره : حديث عدي يقتضي نزول " من الفجر " متصلا بما قبله ، وحديث سهل صريح في أنه إنما نزل [ ص: 283 ] منفصلا ، فإن حمل على واقعتين في وقتين فلا إشكال ، وإلا احتمل أن يكون حديث عدي متأخرا عن حديث سهل ، فكأن عديا لم يبلغه ما جرى في حديث سهل ، وإنما سمع الآية مجردة فحملها على ما وصل إليه فهمه حتى تبين له الصواب ، وعلى هذا يكون " من الفجر " متعلقا بيتبين ، وعلى مقتضى حديث سهل يكون في موضع الحال متعلقا بمحذوف انتهى .
( وقال تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله فلو أن رجلا أهل ) أحرم ( بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة ) جملة حالية ، ( لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق ) وكذا العمرة باتفاق فيهما ، ( وكل أحد دخل في نافلة ) تقصد لنفسها ولا تتبعض ( فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة ) نصا في الحج والعمرة والصوم ، وقياسا في باقي السبع ، ويعضده قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ( سورة محمد : الآية 33 ) ( ، وهذا أحسن ما سمعت ) ، فأما العبادات التي تتبعض كالقراءة والوقف والطهر فله الخيار في الإتمام والقطع .