حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان
686 683 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصاري قال الحافظ : ووهم من قال إنه القطان لأنه لم يدرك أبا سلمة ، ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف ، وفي رواية الإسماعيلي : سمعت أبا سلمة ، ( أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : إن ) بكسر فسكون ( كان ليكون علي الصيام من رمضان ) بتكرير الكون لتحقق القصة وتعظيمها ، والتعبير بلفظ الماضي أولا والمضارع ثانيا لإرادة الاستمرار وتكرر الفعل .
( فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان ) ، زاد البخاري : قال يحيى يعني ابن سعيد : الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي يمنعني الشغل لأنها كانت مهيئة نفسها لاستمتاعه بها في جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولا تعلم متى يريده ، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يحتاجها فتفوتها عليه وهذا من الأدب ، وأما شعبان فكان يصومه فتتفرغ فيه لقضاء صومها ولأنه إذا جاء ضاق الوقت فلا يجوز تأخيره عنه .
وفي مسلم قال يحيى : فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم .
ولعل هذا القائل شبه عليه أنه روى أنها قالت : ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي [ ص: 287 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يأت قولها حتى توفي من وجه يحتج به فإنما أخرت ذلك للرخصة والتوسعة ، وتعقب بأن في مسلم من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352754إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقدر أن نقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان " ، ولذا قال عياض : هذا نص منها على علة ذلك ، ورد على من ضعف التعليل به ، وقال : إنما فعلته للرخصة لا للشغل واستشكاله بأنه كان يقسم ويعدل وله تسع نسوة فما تأتي نوبة الواحدة إلا بعد ثمانية أيام ، فكان يمكن كل واحدة أن تقضي في تلك الأيام ، أجاب عنه القرطبي بأن القسم لم يكن واجبا عليه ، فهن يتوقعن حاجته في كل الأوقات .
وقد روى الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة قالت : " ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض صلى الله عليه وسلم " ، والبهي صدوق يخطئ ، وكأنه وجه قول أبي عمر لا يحتج به لكن روى له مسلم والأربعة ، وعلى مذهب من يقول إنه واجب عليه يحتمل أن يقال : كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يأذن لاحتمال احتياجه إليها ، وإذا ضاق الوقت أذن لها ، وهو لا يجدي لأن احتمال ذلك يعطي أنه لا يجب عليه القسم .
وفي الحديث حجة للجمهور أن القضاء لا يجب على الفور إذ لو منع التأخير لم يقرها صلى الله عليه وسلم عليه ، وأوجبه داود من ثاني شوال فإن أخره أثم ، وحديث عائشة يرد عليه ، قال عياض : وهو وإن لم يجب فورا فالمبادرة به مستحبة ويقدم على غيره من صوم النفل ، قال بعض العلماء : وإنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل فإن أخره بلا عزم عصى انتهى .
ونسب النووي هذا للمحققين من الفقهاء والأصوليين وقال : إنه الأصح ، وكذا سائر الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم ، وقيل : لا يشترط العزم ، وأجمعوا على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته إن تمكن من القضاء فلم يقض ، فإن لم يتمكن فلا إطعام انتهى .
وجزم الباجي وغيره بأنه لا يشترط العزم ورجحه ابن العربي ، وجزم عبد الوهاب وغيره باشتراطه ، ورجحه القرافي في الذخيرة ، وفيه أن حق الزوج مقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضا مضيقا ، وإن منافع الزوجة فيما يرجع للمتعة متملكة للزوج في عامة الأحوال ، وحقها في نفسها مقصور في وقت دون وقت قاله المازري ، وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي وهو والترمذي والنسائي من طريق يحيى القطان كلاهما عن مالك به ، وتابعه زهير بن معاوية في الصحيحين وسليمان بن بلال وابن جريج وسفيان وعبد الوهاب عند مسلم الخمسة عن يحيى بن سعيد به ، ولم يذكر سفيان وعبد الوهاب كمالك قول يحيى الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم .