صفحة جزء
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء
69 68 - ( مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما - سئل عن [ ص: 167 ] المسح على العمامة فقال : لا حتى يمسح الشعر بالماء ) لأن الله تعالى قال : ( وامسحوا برءوسكم ) ( سورة المائدة : الآية 6 ) والماسح على العمامة لم يمسح برأسه .

قال ابن عبد البر : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية وبلال والمغيرة وأنس وكلها معلومة .

وخرج البخاري حديث عمرو وقد بينا فساد إسناده في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري ، وأجاز المسح عليها أحمد والأوزاعي وداود وغيرهم للآثار وقياسا على الخفين ، ومنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة لأن المسح على الخفين مأخوذ من الآثار لا من القياس ، ولو كان منه لجاز المسح على القفازين .

وقال الخطابي : فرض الله مسح الرأس ، وحديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل ، وقياسه على الخف بعيد لمشقة نزعه بخلافها ، وتعقب بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح لا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه ; لأن من قال : قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل ، وبأن المجيزين الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كالخف ، ورد الأول بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته ما لم يرد نص صريح بخلافه ، والنصوص وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلا وأمرا بمسح الرأس ، فتحمل رواية مسح العمامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية معها كما في مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية