هو لغة : لزوم الشيء وحبس النفس عليه خيرا أو شرا : وأنتم عاكفون في المساجد ( سورة البقرة : الآية 187 ) ، يعكفون على أصنام لهم ( سورة الأعراف : الآية 138 ) ، وشرعا : لزوم المسجد للعبادة على وجه مخصوص ، وإنما يجب بالنذر إجماعا ، أو قطعه بعد الشروع فيه عند قوم .
1 - باب ذكر الاعتكاف
693 688 - ( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ) كذا للجمهور ، ولابن مهدي وجماعة : مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة لم يذكروا عمرة كأكثر أصحاب الزهري ، قاله ابن عبد البر ، ورواه أبو مصعب وغير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة قال الترمذي : وهو الصحيح .
وكذا أخرجه الأئمة الستة من طريق الليث عن الزهري عن عروة كلاهما عن عائشة ، قال الحافظ : جمع بينهما الليث ، ورواه يونس والأوزاعي عن الزهري عن عروة وحده ، ومالك عنه عن عروة عن عمرة ، قال أبو داود وغيره : لم يتابع عليه ، وذكر البخاري أن عبيد الله بن عمر تابعه ، والدارقطني أن أبا أويس تابعه ، واتفقوا على أن الصواب قول الليث وأن الباقين اختصروا ذكر عمرة ، وأن ذكرها في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد ، وقد رواه بعضهم عنه فوافق الليث . أخرجه النسائي ، وله أصل من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في الصحيح ، وهو عند النسائي من طريق تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة [ ص: 304 ] ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني ) يقرب ( إلي رأسه فأرجله ) أمشط شعره وأنظفه وأحسنه ، فهو من مجاز الحذف لأن الترجيل للشعر لا للرأس ، أو من إطلاق اسم المحل على الحال .
قال ابن عبد البر : الترجيل أن يبل الشعر ثم يمشط ، وفيه أن إخراج البعض لا يجري مجرى الكل ، زاد في رواية : " وأنا حائض " ، وفيه : أن الحائض طاهرة ، وأن يدي المرأة ليستا بعورة إذ لو كانا عورة ما باشرته بهما في اعتكافه لقوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( سورة البقرة : الآية 187 ) انتهى .
وقال الباجي : فيه إباحة تناول المرأة رأس زوجها وترجيله ولمس جلده بغير لذة وإنما يمنع مباشرتها بلذة .
( وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ) أي البول والغائط كما فسرها الزهري واتفق على استثنائهما .
قال الباجي : ويجري مجرى ذلك طهارة الحدث وغسل الجنابة والجمعة مما تدعو إليه الضرورة ولا يفعل في المسجد ، أما الأكل فيباح فيه فإن خرج بطل اعتكافه خلافا لبعض الشافعية ، وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به كرواية الجمهور .