وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل
710 704 - ( مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة ) لا ينافيه الروايتان السابقتان بالشجرة وبالبيداء لأن الشجرة بذي الحليفة والبيداء بطرفها .
قال عياض : يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم فسمى منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم ، قال : والشجرة كانت سمرة ، وكان صلى الله عليه وسلم ينزلها من المدينة ويحرم منها ، وهي على ستة أميال من المدينة .
قال الخطابي : فيه استحباب التشبه من أهل التقصير بأهل الفضل والكمال والاقتداء بأفعالهم طمعا في درك مراتبهم ورجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة ، ومعلوم أن اغتسال الحائض والنفساء قبل أوان الطهر لا يطهرهما ولا يخرجهما عن حكم الحدث ، وإنما هو لفضيلة المكان والوقت ، ومن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأسلميين أن يمسكوا بقية نهار عاشوراء عن الطعام ، وكذا القادم في بعض نهار الصوم يمسك بقية نهاره عند بعض الفقهاء ، وعادم الماء والتراب والمصلوب على خشبة والمحبوس في الحش والمكان القذر يصلون على حسب الطاقة عند بعض ، وهذا باب غريب من العلم .
قال الشيخ ولي الدين : هذا يدل على أن العلة عنده في اغتسالهما التشبه بأهل الكمال وهن الطاهرات ، والظاهر أنه إنما هو لشمول المعنى الذي شرع الغسل لأجله وهو التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم وبذلك علله الرافعي ، ولا يرد عليه أن المحرم إذا لم يجد ماء أو عجز عن استعماله تيمم كما في الأم ، إذ لا تنظيف في التراب لأن التنظيف هو أصل مشروعيته للإحرام ، فلا ينافي قيام التراب مقامه لأنه يقوم مقام الغسل الواجب ، فأولى المسنون وبعد استمرار الحكم قد لا توجد علته في بعض المحال .