وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبب على رأسي فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي إن أمرتني صببت فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا
713 707 - ( مالك عن حميد بن قيس ) المكي ، ( عن عطاء بن أبي رباح ) بفتح الراء والموحدة أسلم القرشي مولاهم المكي ، فقيه ثقة فاضل لكنه كثير الإرسال ، مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور .
( أن عمر بن الخطاب قال ليعلى ابن منية ) بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية ، وهي أمه ، واسم أبيه أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش صحابي ، مات سنة بضع وأربعين ، ( وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل ) وهو محرم [ ص: 337 ] ( اصبب على رأسي ، فقال يعلى : أتريد أن تجعلها بي ) ، قال البوني : أي تجعلني أفتيك وتنحي الفتيا عن نفسك إن كان في هذا شيء .
وقال ابن وهب : معناه إنما أفعله طوعا لك لفضلك وأمانتك ولا أرى لي فيه انتهى .
وقال أبو عمر : أي الفدية إن مات شيء من دواب رأسك أو زال شيء من الشعر لزمتني الفدية فإن أمرتني كانت عليك ، ( إن أمرتني صببت ، فقال له عمر بن الخطاب : اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا ) لأن الماء يلبد الشعر ويدخله مع ذلك الغبار ، فأخبره عمر أنه لا فدية على الفاعل ولا على الآمر به ، وهذا يقتضي أن غسله لم يكن لجنابة ، إذ الإجماع على أن المحرم إذا كان جنبا أو المرأة حائضا أو نفساء وطهرت يغسل رأسه ، واختلف في غسل المحرم تبردا أو غسل رأسه فأجازه الجمهور بلا كراهة كما قال عمر : لا يزيده الماء إلا شعثا .
قال عياض : وتئول عن مالك مثله وتئول عليه الكراهة أيضا وقد كره غمر المحرم رأسه في الماء ، وعللت الكراهة بأنه في تحريك يده عليه في غسله أو في غمسه قد يقتل بعض الدواب أو يسقط بعض الشعر ، وقيل : لعله رآه من تغطية الرأس ، وكره فقهاء الأمصار غسل الرأس بالخطمي والسدر ، وأوجب مالك وأبو حنيفة فيه الفدية ، وأجازه بعض السلف إذا كان ملبدا انتهى .