هو الإهلال بالحج وحده في أشهره اتفاقا وفي غير أشهره عند مجيزه ، والاعتمار من أعمال الحج لمن شاء .
746 738 - ( مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ) بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي المدني ثقة علامة بالمغازي ، مات سنة بضع وثلاثين ومائة ، ( عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زادت عمرة عنها ، لخمس بقين من ذي القعدة كما يأتي في الموطأ ، وفي الصحيحين عن القاسم عنها في شهر الحج ، وفيهما من وجه آخر عن عروة عنها موافين هلال ذي الحجة ، ( عام حجة الوداع ) سنة عشر من الهجرة سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ، ولم يحج بعد الهجرة غيرها ، ( فمنا من أهل بعمرة ) فقط ، ( ومنا من أهل بحجة وعمرة ) جمع بينهما فكان قارنا ، ( ومنا من أهل بالحج وحده ) مفردا ، ولا يخالف هذا رواية عمرة الآتية عنها والأسود في الصحيحين عنها : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352939خرجنا مع رسول الله لا نرى إلا الحج " ، وللبخاري من وجه آخر عن أبي الأسود [ ص: 374 ] عن عروة عنها : " مهلين بالحج " ، ولمسلم عن القاسم عنها : " لا نذكر إلا الحج " ، وله أيضا : " ملبين بالحج " ، فظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين بالحج أولا لأنه يحمل على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج ، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج ، وأما عائشة نفسها ففي الصحيح من رواية هشام وابن شهاب عن عروة عنها في هذا الحديث قالت : " وكنت ممن أهل بعمرة " ، فادعى إسماعيل القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا ، وتعقب بأن قول عروة عنها أنها أهلت بعمرة صريح ، وقول الأسود وغيره عنها لا نرى إلا الحج ليس صريحا في إهلالها بحج مفرد ، فالجمع بينهما ما تقدم من غير تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثها وقد وافقه جابر الصحابي كما في مسلم ، وكذا رواه طاوس ومجاهد عن عائشة ، وجمع أيضا باحتمال أنها أهلت بالحج مفردا كما صنع غيرها من الصحابة ، وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن وافقه ، ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ففعلت عائشة ما صنعوا فصارت متمتعة ، وعلى هذا ينزل حديث عروة ثم لما دخلت مكة وهي حائض ، ولم تقدر على الطواف لأجل الحيض ، أمرها أن تحرم بالحج على ما في ذلك من الاختلاف .
( nindex.php?page=hadith&LINKID=10352940وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ) على الصحيح الذي تظاهرت عليه الروايات ، ( فأما من أهل بعمرة فحل ) لما وصل مكة وأتى بأعمالها وهي الطواف والسعي والحلق أو التقصير ، وهذا مجمع عليه في حق من لم يسق معه هديا ، أما من أحرم بعمرة وساق معه الهدي فقال مالك والشافعي وجماعة هو كذلك ، وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر .
( وأما من أهل بحج ) مفردا ( أو جمع الحج والعمرة ) قارنا ( فلم يحلوا ) بفتح الياء وضمها وكسر الحاء ، يقال : حل المحرم وأحل بمعنى واحد ، ( حتى كان يوم النحر ) فحلوا ، وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود عن القعنبي ، والبخاري أيضا عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى ، وأبو داود من طريق ابن وهب خمستهم عن مالك به .