762 752 - ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ) بن عمرو بن حزم الأنصاري ، ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ) الأنصارية ، ( أنها أخبرته ) ، أي عبد الله ، ( أن زياد بن أبي سفيان ) بن حرب ، قال الحافظ : كان شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية ، وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه ، وقيل : استلحاق معاوية له ، كان يقال له : زياد بن عبيد ، وكانت أمه سمية - مولاة الحارث بن كلدة الثقفي - تحت عبيد المذكور ، فولدت له زيادا على فراشه ، فكان ينسب إليه ، فلما كان في خلافة معاوية ، شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده ، فاستلحقه معاوية لذلك ، وزوج ابنه وابنته ، وأمر زيادا على العراقين : البصرة ، والكوفة ، جمعهما له ، ومات في خلافته سنة ثلاث وخمسين .
ووقع في مسلم عن يحيى عن مالك أن ابن زياد ، [ ص: 388 ] وهو وهم نبه عليه الغساني ، ومن تبعه ، قال النووي : وجميع من تكلم على مسلم ، والصواب ما في البخاري ، وهو الموجود عند رواة الموطأ أن زيادا ( كتب إلى عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عبد الله بن عباس ) بفتح الهمزة ، ويروى بكسرها ( قال : من أهدى هديا ) ، أي بعثه إلى مكة ، ( حرم عليه ما يحرم على الحاج ) من محظورات الإحرام ( حتى ينحر ) بالبناء للمفعول ، ( الهدي ) بالرفع ، نائب الفاعل ، ( وقد بعثت بهدي ، فاكتبي إلي بأمرك ، أو مري صاحب الهدي ) ، أي الذي معه الهدي بما يصنع ، وكأنه كتب إليها لما بلغه إنكارها عليه .
روى سعيد بن منصور ، عن عائشة ، وقيل لها إن زيادا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم ، حتى ينحر هديه ، فقالت عائشة : أوله كعبة يطوف بها ؟ ( قالت عمرة ) بالسند المذكور ( قالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ) - بفتح الدال وشد الياء - وفي رواية بالإفراد على إرادة الجنس ، وفيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها ، ( ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ) الشريفة ، ( ثم بعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي ) - بفتح الهمزة ، وكسر الموحدة الخفيفة - تريد أباها أبا بكر الصديق ، فأفادت أن وقت البعث كان سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس ، قال ابن التين : أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة ، ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع ، لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ ، فأرادت إزالة هذا اللبس ، وأكملت ذلك بقولها : ( فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له ) ، وفي رواية لمسلم ، فأصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله ، ( حتى نحر الهدي ) بالبناء للمفعول ، أي وانقضى أمره ولم يحرم ، وبعد ذلك أولى ، لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة ، فلأن تنتفي عند انتفائها أولى ، وحاصل اعتراضها على ابن عباس أنه قاس التولية في أمر الهدي على المباشرة له ، فبينت أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة ، وقد وافق ابن عباس ابن عمر عند ابن المنذر ، وابن أبي شيبة ، وقيس بن سعد بن عبادة عند سعيد بن منصور ، وعمر ، وعلي عند ابن أبي شيبة بإسناد منقطع ، والنخعي ، وعطاء ، وابن سيرين ، وآخرون لما رواه الطحاوي ، وغيره عن عبد الملك بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352951كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قميصه [ ص: 389 ] من جيبه حتى أخرجه من رجليه ، وقال : إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم ، وتشعر على مكان كذا فلبست قميصي ، ونسيت ، فلم أكن لأخرج من قميصي من رأسي " وإسناده ضعيف ، فلا حجة فيه .
وقد جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ذلك ، فقال : أول من كشف العماء عن الناس ، وبين لهم السنة في ذلك عائشة ، فذكر الحديث عن عمرة عنها ، وقال : لما بلغ الناس قولها أخذوا به ، وتركوا فتوى ابن عباس ، رواه البيهقي ، وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه ، وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به ، ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع ، وأمور الديانة ، وفيه تعقب بعض العلماء على بعض ، ورد الاجتهاد بالنص ، وأن الأصل في أفعاله - صلى الله عليه وسلم - التأسي به حتى تثبت الخصوصية .
وأخرجه البخاري هنا ، عن عبد الله بن يوسف ، وفي الوكالة عن إسماعيل ، ومسلم عن يحيى ، الثلاثة عن مالك به .