وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أنه قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فأخبرتني أنها سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى
وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك ، صار بمجرد تقليد الهدي محرما ، حكاه ابن المنذر عن الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، قال : وقال أصحاب الرأي : من ساق الهدي ، وأم البيت ، ثم قلده ، وجب عليه الإحرام .
وقال الجمهور : لا يصير بتقليد الهدي محرما ، ولا يجب عليه شيء .
ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس ، وهو خطأ عليهم ، فالطحاوي أعلم بهم منه ، ولعل الخطابي ظن التسوية بين المسألتين .