حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر
16 - باب ما تفعل الحائض في الحج
765 755 - ( مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : المرأة الحائض ) ، أو النفساء ، ( التي تهل ) ، تحرم ( بالحج ، أو العمرة إنها ) - بكسر الهمزة - ( تهل بحجها ، أو عمرتها ، إذا أرادت ، ولكن لا تطوف بالبيت ) ، لأن الطهارة شرط في صحته ، ( ولا بين الصفا والمروة ) ، أي ولا تسعى ، فهو من باب علفتها تبنا وماء باردا ، والتقدير : ولا تطوف مجازا ، ( وهي تشهد ) : تحضر ( المناسك كلها ) عرفة ، وغيرها ( مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ) ، لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله ، فإذا امتنع الطواف امتنع السعي لأجله ، لا لأن الطهارة شرط في السعي ، إذ لا تشترط عند الكافة إلا ما حكاه ابن المنذر ، عن الحسن البصري ، والمجد بن تيمية ، رواية عن أحمد .