حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم
قال مالك فيمن أحرم من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت
قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية قال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك
770 760 - ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ، أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ) [ ص: 395 ] وبه قال مالك في المعتمر من المواقيت كما ترى بعد ، لأن عروة كان يحرم من ميقات المدينة ، لأنه مدني .
( قال مالك فيمن أحرم من التنعيم ) ، زاد في المدونة : أو الجعرانة ، أو نحوهما ( أنه يقطع التلبية حين يرى البيت ) ، وفي المدونة : يقطع إذا دخل بيوت مكة ، أو المسجد الحرام كل ذلك واسع .
ومحمد بن أبي ليلى ، تكلم فيه جماعة من الأئمة ، وقد أعله أبو داود ، فقال : رواه عبد الملك بن أبي سليمان ، وهمام ، عن عطاء عن ابن عباس ، مرفوعا .
( قال يحيى : سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت ، وهو من أهل المدينة ، أو غيرهم ، متى يقطع التلبية ؟ قال : أما المهل من المواقيت ، فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم ) ، زاد في المدونة : ثم لا يعاودها ، ( قال : وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك ) ، تقدم قريبا روايته لذلك عن نافع عنه ، وعادته إطلاق البلاغ على الصحيح .