786 776 - ( مالك عن أبي النضر ) - بفتح النون ، وإسكان الضاد المعجمة - سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي تيم قريش ، ( عن نافع ) بن عباس - بموحدة ، ومهملة ، أو تحتانية ، ومعجمة - أبي محمد الأقرع المدني الثقة ( مولى أبي قتادة الأنصاري ) ، حقيقة كما ذكره النسائي ، والعجلي ، وغيرهما .
( تخلف مع أصحاب له محرمين ، وهو غير محرم ) ، وفي البخاري من طريق عمرو بن الحارث : " وهم محرمون ، وأنا رجل حل على فرسي ، وكنت رقاء على الجبال ، فبينا أنا على ذلك ، إذ رأيت الناس متشوقين ، فذهبت أنظر ، ( فرأى حمارا وحشيا ، فاستوى على فرسه ) في رواية عمرو : " وكنت نسيت سوطي " وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة : " ثم ركبته ، فسقط مني سوطي " ، فلعله أطلق النسيان على السقوط ، أو عكسه تجوزا ، ( فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه ، فأبوا عليه ) ، في رواية عمرو : " قالوا : لا نعينك عليه " ، ( فسألهم رمحه ، فأبوا ، فأخذه ، ثم شد على الحمار ، فقتله ) ، في رواية عبد الله بن أبي قتادة : " قلت : ناولوني السوط ، قالوا : والله لا نعينك عليه بشيء ، فنزلت ، فتناولته ، ثم ركبت ، فأدركت الحمار من خلفه ، وهو وراء أكمة ، فطعنته برمحي فعقرته " ، أو في رواية عمرو : " فأتيت إليهم ، فقلت لهم : قوموا فاحتملوا ، قالوا : لا نمسه ، فحملته حتى جئتهم به " ، ( فأكل منه بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بعضهم ) من الأكل ، وفيه جواز الاجتهاد في الفروع ، والاختلاف فيها إذا استند كل إلى دليل في ظنه ، وفي رواية : " ثم أنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم " ، وفي أخرى : " فقلنا : إنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون " ، ( فلما أدركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألوه عن ذلك ) ، أي ذكروا له القصة على ما هي عليه ، وأن أصحابه لم يعينوه بمناولة سوط ، ولا رمح ، ولا غيرهما ، وفي رواية عمرو : " وأبى بعضهم ، فقلت لهم : أنا أستوقف لكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأدركته ، فحدثته " ، الحديث .
وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة : " فقلنا : نأكل لحم صيد ونحن محرمون ، فحملنا ما بقي من لحمها ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : هل منكم أحد أمره ، أو أشار إليه بشيء ؟ وفي أخرى : أو أعانه ؟ قالوا : لا ، ( فقال ) : فكلوا ما بقي من لحمها ( إنما هي طعمة ) - بضم الطاء ، وسكون العين - أي طعام ( أطعمكموها الله ) ، عز وجل .
وقال أبو حنيفة ، وطائفة : يجوز أكل ما صيد لأجله لظاهر حديث أبي قتادة أنه صاده لأجلهم ، وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل أنه صاده لأجلهم ، [ ص: 414 ] والجمع بينه وبين حديث جابر بما ذهب إليه الجمهور أولى من طرح حديث جابر ، فإن قيل : كيف لم يحرم أبو قتادة مع مجاوزته الميقات ، وذلك لا يجوز ؟ أجاب عياض بأن المواقيت لم تكن وقتت بعد ، وقيل : لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا قتادة ، ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل ، كما في الصحيحين ، وقيل : إنه خرج معهم ، ولم ينو حجا ، ولا عمرة ، قال عياض : وهذا بعيد ، وقيل : إنه لم يخرج معه - صلى الله عليه وسلم - من المدينة ، بل بعثه أهلها إليه ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة ، ورد بقوله في الحديث أنه كان مع رسول الله حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له ، وأخرجه البخاري في الجهاد ، عن عبد الله بن يوسف ، وفي كتاب الصيد عن إسماعيل ، ومسلم عن يحيى ، وقتيبة بن سعيد ، وأبو داود عن القعنبي ، والترمذي عن قتيبة الخمسة عن مالك به ، وله متابعات وطرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما ، قال ابن عبد البر : لا تختلف علماء الحديث في ثبوته ، وصحته .