جمع دابة : اسم لكل حيوان ، لأنه يدب على وجه الأرض ، والهاء للمبالغة ، ثم نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل ، والبغال ، والحمير ، ويسمى هذا منقولا عرفيا ، ولو عبر بالحيوان لشمل الغراب ، والحدأة المذكورين في الحديث ، لكنه نظر إلى جانب الأكثر ، وقد تبعه على هذه الترجمة أبو داود ، والبخاري ، وغيرهما .
798 786 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : خمس ) ، مبتدأ نكرة لتخصيصه بقوله : ( من الدواب ) ، وخبره : ( ليس على المحرم ) بأحد النسكين ، أو في الحرم ( في قتلهن جناح ) ، أي إثم أو حرج - بالرفع - اسم ليس مؤخرا ، ( الغراب ) وهو يختلس وينقر ظهر البعير ، وينزع عينيه ، زاد في حديث عائشة : الأبقع ، وهو الذي في ظهره ، أو بطنه بياض ، وأخذ بهذا القيد قوم ، ورجح الأكثر الإطلاق ، لأن رواياته أصح ، ( والحدأة ) - بكسر الحاء ، وفتح الدال المهملتين مهموزة - وجمعها حدا - بكسر الحاء ، والقصر ، والهمزة ، كعنب ، وعنبة - وهي أخس الطير يخطف أطعمة الناس .
وفي حديث عائشة : والحديا - بضم الحاء ، وفتح الدال ، وشد الياء ، مقصور - تصغير الحدأة .
( والعقرب ) واحدة العقارب مؤنثة ، والأنثى عقربة ، وعقرباء بالمد بلا صرف ، ولها ثمانية أرجل ، وعيناها في ظهرها تلدغ ، وتؤلم إيلاما شديدا ، وربما ماتت بلسعتها الأفعى ، وتقتل الفيل والبعير بلسعتها ، ولا تضرب الميت ، ولا النائم حتى يتحرك شيء من بدنه ، فتضربه ، وتأوي إلى الخنافس ، وتسالمها .
( والكلب العقور ) بمعنى عاقر ، أي جارح ، وهو كل سبع وجارح يعقر ، ويفترس ، كما أفاده الإمام بعد ، وفيه جواز قتل المذكورات وبه قال الجمهور ، وحكي عن النخعي : لا يجوز للمحرم قتل الفأرة .
قال الخطابي : هذا مخالف للنص خارج عن أقاويل العلماء .
وعن علي ، ومجاهد : " لا يقتل الغراب ، ولكن يرميه " ، قال عياض : لا يصح عن علي ، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة ، لكن يوافقه ما لأبي داود ، والترمذي .
وقال عطاء : فيه الفدية ، ولم يتابعه أحد ، والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ، وتابعه ابن جريج ، والليث ، وجرير بن حازم ، وعبيد الله ، وأيوب ، ويحيى بن سعيد كل هؤلاء ، عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث مالك ، ولم يقل أحد منهم : عن نافع عن ابن عمر : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ابن جريج وحده ، وتابعه محمد بن إسحاق قاله مسلم في صحيحه .