صفحة جزء
باب ما يجوز للمحرم أن يفعله

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم قال مالك وأنا أكرهه


29 - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله

802 790 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ) القرشي ( عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير ) - بضم الهاء ، وفتح الدال - ( أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له ) ، أي يزيل عنه القراد ، ويلقيه ( في طين بالسقيا ) - بضم السين ، وسكون القاف ، والقصر - قرية جامعة بين مكة والمدينة ، ( وهو محرم ) ، لأنه يرى حله ، ( قال مالك : وأنا أكرهه ) ، لأنها من دواب البعير ، كالحلم ، والحمنان ، فلا يلقيه المحرم عن البعير ، لأن ذلك سبب هلاكه ، إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ، ويطعم حفنة من طعام .

التالي السابق


الخدمات العلمية