حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام أو عند غيره وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع قال لا ينبغي ذلك وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين قال مالك ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء
37 - باب ركعتا الطواف
825 815 - ( مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أنه كان لا يجمع بين السبعين ) حال كونه ( لا يصلي بينهما ) الركعتين ، ( ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ) بضم السين وسكون الموحدة - أي سبع طوفات ( ركعتين ) اتباعا للسنة ، ( فربما صلى عند المقام ) ، أي خلف مقام إبراهيم عملا بالمستحب ، ( أو عند غيره ) ، لجوازه .
( وسئل مالك عن الطواف ، إن كان أخف على الرجل أن يتطوع ) به ، ( فيقرن ) - بالنصب - ( بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع ) - بضم المهملة ، والموحدة - لغة قليلة في الأسبوع ، وقال ابن التين : هو جمع سبع بضم فسكون ، كبرد ، وبرود ، وفي حاشية الصحاح مضبوط بفتح أوله كضرب ، وضروب ، ( قال : لا ينبغي ذلك ) ، أي يكره ، ( وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين ) ، قال ابن شهاب : لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - سبوعا قط ، إلا صلى ركعتين ، رواه عبد الرزاق ، وعلقه البخاري ، فكره ذلك مالك ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله ، وقد قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353039خذوا عني مناسككم " ، وروى عبد الرزاق عن نافع : أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ، ويقول : على كل سبع صلاة ركعتين وكان لا [ ص: 460 ] يقرن .
( قال مالك : ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف ) ، أنه لم يتم السبع ، ( فليعد فليتمم طوافه على اليقين ) ، ويلغي ما شك فيه لحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353041من شك فلم يدر أثلاثا صلى ، أم أربعا ، فليبن على اليقين ، والطواف صلاة " ، ( ثم ليعد الركعتين ، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع ) بلا خلاف ، ( ومن أصابه شيء بنقض وضوئه ، وهو يطوف بالبيت ، أو يسعى بين الصفا والمروة ، أو بين ذلك ، فإنه من أصابه ذلك ) الحال أنه ( وقد طاف بعض الطواف ، أو كله ولم يركع ركعتي الطواف ، فإنه يتوضأ ، ويستأنف الطواف والركعتين ) ، فلا يبني إذا أحدث ، ( وأما السعي بين الصفا والمروة ، فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه ) ، فاعل يقطع ( من انتقاض وضوئه ) ، لأنه ليس بشرط صحة له ، ( ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء ) ، أي يستحب له ذلك .