4 4 - ( مالك ، عن يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصاري أبي سعيد المدني قاضيها ، روى عن أنس وعدي بن ثابت وخلق ، وعنه مالك والسفيانان وأبو حنيفة ، ثقة ثبت من الحفاظ ، قال أحمد : أثبت الناس مات سنة أربع وأربعين ومائة ، أو بعدها أو قبلها بسنة .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ، ثقة حجة ، كانت في حجر عائشة وأكثرت عنها .
قال ابن المديني : هي أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها ، وهي والدة أبي الرجال ماتت قبل المائة ويقال بعدها .
( عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بكسر الهمزة وإسكان النون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن واللام في ( ليصلي الصبح ) هي الفارقة عند البصريين بين المخففة والنافية ، الكوفيون يجعلونها بمعنى " إلا " وإن نافية .
( فينصرف النساء ) حال كونهن ( متلفعات ) قال ابن عبد البر : رواه يحيى وجماعة بفاءين ، ورواه كثيرون بفاء ثم عين مهملة ، وعزاه عياض لأكثر رواة الموطأ ، قال الأصمعي : التلفع أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده .
وفي النهاية : اللفاع ثوب يجلل به الجسد كله ثوبا كان أو غيره ، وتلفع بالثوب اشتمل به .
وقال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطأ : التلفع أن يلقي الثوب على رأسه ثم يلتف به لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس ، وأخطأ من قال : إنه مثل الاشتمال ، وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه ، ودليل ذلك قول عبيد بن الأبرص :
كيف يرجون سقاطي بعدما لفع الرأس مشيب وصلع
وفي شرح المسند للرافعي : التلفع بالثوب الاشتمال به . وقيل : الالتحاف مع تغطية الرأس .
[ ص: 81 ] ( بمروطهن ) بضم الميم جمع مرط - بكسرها - أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها قال :
تساهم ثوباها ففي الدرع رأدة وفي المرط لفاوان ردفهما عبل قاله الجوهري . وقال الرافعي : كساء من صوف أو خز أو كتان عن الخليل ، ويقال : هو الإزار ، ويقال درع المرأة .
وفي المحكم : هو الثوب الأخضر .
وفي مجمع الغرائب : المروط أكسية من شعر أسود ، وعن الخليل : أكسية معلمة ، وقال ابن الأعرابي : هي الإزار .
وقال ابن الأثير : لا يكون المرط إلا درعا وهو من خز أخضر ، ولا يسمى المرط إلا الأخضر ، ولا يلبسه إلا النساء .
زاد بعضهم : أن تكون مربعة وسداها من شعر .
وقال ابن حبيب : كساء صوف رقيق خفيف مربع كان النساء يأتزرن به ويتلفعن .
( ما يعرفن ) أهن نساء أم رجال ؟ قاله الداودي وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان ، فلو كان ذلك المراد لعبر بنفي العلم .
وقال غيره : يحتمل لا تعرف أعيانهن وإن عرفن أنهن نساء وإن كن مكشفات الوجوه حكاه عياض ، وحذف النووي الجملة الأخيرة وقال : هذا ضعيف ؛ لأن المتلفعة في النهار أيضا لا يعرف عينها ، فلا يبقى في الكلام فائدة .
قال السيوطي : ومع تتمة الكلام بهذه الجملة لا يتأتى هذا الاعتراض .
وفي الفتح ما ذكره النووي من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها ، فيه نظر ؛ لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى .
وقال الباجي : هذا يدل على أنهن كن سافرات ؛ إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس .
قلت : وفيه ما فيه ؛ لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي .
وأما إن قلنا : إن لكل واحدة منهن هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر انتهى .
( من ) ابتدائية أو تعليلية ( الغلس ) بفتح المعجمة واللام بقايا ظلمة الليل يخالطها ظلام الفجر قاله الأزهري والخطابي ، وقال ابن الأثير : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح ، ولا تعارض بين هذا وبين حديث الصحيحين عن ابن برزة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350844أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه " لأن هذا مع التأمل له أو في حال دون حال ، وذاك في نساء مغطيات الرءوس بعيدات عن الرجال ، قاله عياض وفيه ندب المبادرة بصلاة الصبح أول وقتها .