841 831 - ( مالك عن أبي النضر ) سالم بن أمية ( مولى عمر ) - بضم العين - ( ابن عبيد الله ) بتصغير عبد ، ( عن عمير ) - بضم العين ، وفتح الميم - مصغر ، عمر بن عبد الله الهلالي المدني ( مولى عبد الله بن عباس ) ، وفي رواية : مولى أم الفضل ، ولا منافاة فهذا باعتبار الأصل ، والأول باعتبار ما آل إليه ، لأنه انتقل إلى ابن عباس من أمه ، ولملازمته له ، وأخذه عنه ثقة مات سنة أربع ومائة ، ( عن أم الفضل ) لبابة - بضم اللام ، وخفة الموحدتين - ( بنت الحارث ) الهلالية أم بني العباس الستة النجباء كنيت كأبيهم باسم أكبرهم : ( أن ناسا تماروا ) ، أي اختلفوا كما في رواية : ( عندها يوم عرفة ) ، وهم بها ( في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بعرفة ، ( فقال بعضهم : هو صائم ) على عادته في صيام عرفة ، ( وقال بعضهم : ليس بصائم ) ، لكونه مسافرا ، ففيه إشعار بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم ، معتادا لهم في الحضر ، فمن قال صائم أخذ بما كان من عادته ، ومن نفاه أخذ بأنه مسافر ، ( فأرسلت ) - بضم الفوقية بلفظ المتكلم ( إليه بقدح لبن ) ، ولم يسم الرسول بذلك ، نعم في النسائي عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك .
وفي الصحيحين : عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين : أنها أرسلت ، فيحمل على التعدد بأن يكون الأختان أرسلتا معا ، أو أرسلتا قدحا واحدا ، ونسب إلى كل منهما ؛ لأن ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها ذلك ، لكشف الحال أو عكسه ، وفيه التحليل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال وفطنة المرسلة لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال ؛ لأن ذلك كان في يوم حار بعد الظهيرة ، ( وهو واقف على بعيره ) هذا هو الصواب المذكور في الأصول الصحيحة ، خلاف ما في نسخ سقيمة على بعير له ، وإن صح المعنى ، لكن المدار على الرواية ، ( فشرب ) زاد في حديث ميمونة : والناس ينظرون ، وفي رواية أبي نعيم : وهو يخطب الناس بعرفة ، أي ليراه الناس ، ويعلمون أنه مفطر ؛ لأن العيان أقوى من الخبر ، ففطر يوم عرفة للحاج أفضل من صومه لأنه الذي اختاره - صلى الله عليه وسلم - لنفسه وللتقوي على [ ص: 479 ] عمل الحج ، ولما فيه من العون على الاجتهاد في الدعاء ، والتضرع المطلوب في ذلك الموضع ؛ ولذا قال الجمهور : يستحب فطره للحاج ، وإن كان قويا ، ثم اختلفوا هل صومه مكروه ؟ وصححه المالكية ، أو خلاف الأولى ، وصححه الشافعية ، وتعقب بأن فعله المجرد لا يدل على عدم استحباب صومه ، إذ قد يتركه لبيان الجواز ، ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ .
وفي الحديث : قبول الهدية من القرابة ، والأصهار ، وترك السؤال عما وجد بأيدي الفضلاء ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - شرب ولم يسأل هل هو من مالها ، أو من مال العباس زوجها ، وقد يكون هذا مما أذن للنساء في التصرف فيه ، أو علم أن العباس يسر بذلك ، وفيه أن الوقوف راكبا أفضل ، وإليه ذهب الجمهور ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - وقف راكبا .
وفي حديث جابر عند مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353061ثم ركب إلى الموقف ، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس " ، ومن حيث النظر أن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء ، والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر ، وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعلم منه ، وقيل : هما سواء ، وفيه أن الوقوف على ظهر الدواب مباح إذا لم يجحف بها ، وذلك مستثنى من النهي عن اتخاذ ظهورها منابر ، أو محمول على ما إذا أجحف بها لا مطلقا ، وأخرجه البخاري هنا عن القعنبي وفي الصيام عن التنيسي ، ويحيى القطان ، ومسلم في الصوم ، عن يحيى التميمي الأربعة عن مالك به ، وتابعه سفيان بن عيينة في الصحيحين ، وعمرو بن الحارث ، وسفيان الثوري عند مسلم الثلاثة عن أبي النضر به .