863 853 - ( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت ) بكسر الطاء ( فنحرها ، ثم خلى بين الناس وبينها يأكلونها ، فليس عليه شيء ) أي لا بدل عليه ؛ لأنه فعل ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقت البيان ، ولم يذكر أن عليه البدل ، ( وإن أكل منها ، أو أمر من يأكل منها ) غنيا أو فقيرا ، ( غرمها ) - بكسر الراء - دفع بدلها هديا كاملا ، لا قدر أكله ، أو ما أمر بأكله على أصح القولين في المذهب .