وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهد كل واحد منهما بدنة بدنة وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله
880 869 - ( مالك عن نافع : أن ابن عمر كان يقول : المرأة المحرمة ) بحج ، أو عمرة ( إذا حلت ) من إحرامها .
( لم تمتشط ) تسرح شعرها ، ( حتى تأخذ من قرون رأسها ) للتحلل بذلك .
( وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو ) ، أي المبعوث معه ( مهل بعمرة هل ينحره إذا حل من العمرة ، أم يؤخره حتى ينحره في الحج ، ويحل هو من عمرته ) ، قبل نحره ؟ ( فقال : بل يؤخره حتى ينحره في الحج ) ، لقوله تعالى : ثم محلها إلى البيت العتيق ( سورة الحج : الآية 33 ) ، وقال هديا بالغ الكعبة ( سورة المائدة : الآية 95 ) ، أي يوم النحر ، وسائر أيام منى .
( ويحل هو من عمرته ) قبل نحره ، لأنه ليس له فلا ارتباط له بعمرته .
( قال مالك : والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد ، أو يجب عليه هدي في غير ذلك ) ، كتمتع وقران ، ( فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال تعالى : ( هديا بالغ الكعبة ) ، ويستحب المروة ، وليس المراد نفس الكعبة للإجماع على أنه لا يجوز ذبح ولا نحر فيها ، ولا في المسجد .
( فأما ما عدل به الهدي من الصيام ، أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله ) ، لأنه لا نفع في الصيام لأهل مكة ، ولا أهل الحرم ، وعلى هذا اتفق العلماء ، واختلفوا في الصدقة .