حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي
أي الخارج من فساد وعلة فلا وضوء فيه عند مالك وعلماء بلده لأن ما لا ينقطع لا وجه للوضوء منه .
- ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب أنه ) أي يحيى ( سمعه ) أي سعيدا ( ورجل يسأله فقال ) أي الرجل ( إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف ؟ ) أقطع صلاتي ( فقال له سعيد : لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي ) أتم ( صلاتي ) لأن مذهبه أن البلل لا يبطل الوضوء في الصلاة وإن قطر وسال ، وحمله مالك على سلس المذي قاله الباجي .
وقال أبو عمر : معناه أن كثرة المذي وفحشه في البدن والثوب لا يمنع المصلي إتمام صلاته وإن كان يؤمر بغسل الفاحش قبل دخوله في الصلاة .
وفي رواية ابن القاسم عن مالك في هذا الحديث قال يحيى بن سعيد : وأخبرني من كان عند سعيد أنه قال للرجل : فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبك .
قال يحيى : وأما أنا فلم أسمعه منه وهذه الرواية توضح ما ذكرناه ، ومذهب مالك أن ما خرج من مني أو مذي أو بول على وجه السلس لا ينقض الطهارة ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي قالوا : يتوضأ لكل صلاة وإن لم ينقطع كما يصلي والبول ونحوه لا ينقطع فكذلك يتوضأ اه .
واستدل لهم بأن الشارع أمر بالوضوء من المذي ولم يستفصل فدل على عموم الحكم .