وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها فضحك nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دما وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما
905 891 - ( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) فروخ ( أن رجلا ) لم يسم ( أتى القاسم بن محمد ، فقال : إني أفضت ) : طفت طواف الإفاضة ( وأفضت معي أهلي ، ثم عدلت إلى شعب ، فذهبت لأدنو من أهلي ) : أجامعها ( فقالت : إني لم أقصر من شعري بعد ) بضم الدال [ ص: 527 ] أي إلى الآن ( فأخذت من شعرها بأسناني ، ثم وقعت بها ) : جامعتها ( فضحك القاسم ) تعجبا ( وقال : مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين ) بفتح الجيم واللام وبالميم بلفظ تثنية الجلم ، بفتحتين ، المقراض يقال فيه : الجلم ، والجلمان ، كما يقال : المقراض ، والمقراضان ، والقلم ، والقلمان ، ويجوز أن يجعل الجلمان ، والقلمان اسما واحدا على فعلان كالسرطان والدبران ، وتجعل النون حرف إعراب ، ويجوز أن يبقيا على بابهما في إعراب المثنى ، فيقال : شريت الجلمين ، والقلمين ، قاله في المصباح ، قال أبو عمر : وإنما قال ذلك لأن التقصير بالأسنان ليس هو من الشأن ، ولم يفعل الرجل حراما ، لأن الوطء بعد الإفاضة حلال ، لكنه أساء بوطئها قبل أن تقصر ، فعليها التقصير لا غير ، ولم ير القاسم الدم لقوله - صلى الله عليه وسلم : افعل ولا حرج ، ولكن ( قال مالك : أستحب في مثل هذا ) أي تقديم الإفاضة على الحلق ( أن يهرق دما ) ولا يجب ( وذلك أن عبد الله بن عباس قال : من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما ) رواه الإمام فيما يأتي عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه .